أجرت وزارة التربية والتعليم تعديلاً في المادة 51 من القرار الوزاري رقم 4592 لسنة 1999 في شأن التعليم الخاص، وقعه معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم وجاء فيه بأن تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة وفقاً للضوابط والمعايير المقترحة من المجالس والهيئات والمناطق التعليمية بعد اعتمادها من الوزارة.

وأضاف التعديل أن الجهات المختصة تقوم بإصدار الإجراءات التنفيذية للقرار، حيث يُلغى كل نص في اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص يخالف هذا القرار.