أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2005 بإنشاء دار زايد للثقافة الإسلامية. ونص القانون في المادة الأولى على أن تلغى عبارة «مجلس الأمناء» أينما وردت في القانون رقم 10 لسنة 2005 بإنشاء دار زايد للثقافة الإسلامية.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يستبدل بنص المادة رقم 4 من القانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي: غرض الدار رعاية المسلمين الجدد وتفعيل أسلوب التعايش مع المجتمع المسلم وتعريف غير المسلمين بالإمارة بماهية الإسلام وجوهره وحقيقته. وللدار القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص ما يلي:
توفير الرعاية الاجتماعية والأسرية للمسلمين الجدد ومعاونتهم في الحصول على شهادات إشهار الإسلام وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة. استخدام كل الأساليب المقروءة والمرئية والمسموعة والمعدات التقنية للتعرف بمبادئ الإسلام الرامية إلى غرس روح التسامح وتجنب التعصب الديني. اتخاذ الوسائل نحو تثبيت المسلمين الجدد على إسلامهم والعمل على دمجهم في المجتمع الإسلامي وتعليمهم اللغة العربية.
كما نصت المادة الثالثة من القانون على ان يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي: يقر ديوان ولي عهد أبوظبي السياسة العامة والخطة السنوية للدار، والنظر في التقرير السنوي وما تقوم به من إنجازات وإقرار التوصيات اللازمة في هذا الشأن. ونص القانون في المادة الرابعة على ان تضاف مادة جديدة برقم 7 مكرر إلى القانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه، نصها الآتي:
يكون للدار مدير عام يصدر بتعيينه قرار من ولي عهد أبوظبي يتولى تسيير العمل اليومي بالدار وتنفيذ قرارات المجلس وله على الأخص ما يلي:
تمثيل الدار أمام القضاء والغير. إعداد الهيكل التنظيمي للدار ومشروعات اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية ولائحة العاملين بالدار التي تنظم جميع شؤونهم. ما يكلف به من أعمال أخرى من المجلس. المادة الخامسة.. ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.