أحالت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لمحكمة استئناف الشارقة الشرعية يقضي بسجن رجل وامرأة 4 أشهر لكل منهما بتهمة هتك العرض وتقبيل بعضهما البعض وأمرت بنظر الحكم من قبل هيئة مشكلة من قضاة آخرين وذلك بسبب الإخلال بحق دفاع المتهمة (أحد الطاعنين). وتتحصل الوقائع لإسناد النيابة العامة لكل من المتهم والمتهمة في دائرة الشارقة تهمة هتك العرض بأن اختلى المتهم بالمتهمة ومكنته من تقبيلها وطالبت معاقبتهما وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 356 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي .
وكان زوج المتهمة ومالكة العقار (مسرح الجريمة ) أدعى مدنيا بالمطالبة بمبلغ 10 آلاف و100 درهم على سبيل التعويض المؤقت وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريا بمعاقبة المتهمين بالسجن سنة لكل منهما وإلزامهما أن يؤديا لزوج المتهمة المبلغ المذكور وسداد الرسوم والمصاريف و200 درهم أتعاب محاماة.
المتهمان استأنفا الحكم وقضت محكمة الاستئناف ببطلانه لخلوه من النسخة الأصلية والقضاء مجددا بحبس المتهمين لمدة أربعة أشهر لكل منهما وبإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة فطعن الطاعنان بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامهما نقض الحكم المطعون ورفض طعن المتهم.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري