أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي أمس قانونا بإنشاء «شركة الإمارات للألمنيوم المحدودة» ـ شركة مساهمة خاصة- كمشروع صناعي استراتيجي في إمارة أبوظبي تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.. برأسمال قدره خمسون مليون درهم مقسمة إلى خمسين ألف سهم قيمة السهم الواحد ألف درهم.

ونص القانون على أن يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها مكاتب أو فروعاً أو توكيلات داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر القانون أن المساهمين قاما بسداد كامل القيمة الاسمية لأسهمهما في رأسمال الشركة.. فيما يجوز للمساهمين إنقاص أو زيادة أو إعادة هيكلة رأسمال الشركة بالشكل الذي يساعد الشركة على تحقيق أغراضها.

ونص على أن أسهم الشركة اسمية ومملوكة لشركة المبادلة للتنمية ش.م.ع 50 في المئة وشركة دبي للألمنيوم المحدودة 50 في المئة فيما يجوز نقل وبيع وتحويل ورهن والتصرف في أسهم الشركة والتنازل عنها وفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.. كما أن مسؤولية المساهم تكون محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها.

وتسعى الشركة إلى تطوير وبناء وتمويل وتشغيل مصاهر الألمنيوم في داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك مصهر ألمنيوم في منطقة الطويلة في إمارة أبوظبي والقيام بكل النشاطات الضرورية الأخرى المرتبطة والمتعلقة بذلك إضافة إلى تطوير وترويج فرص صناعات الألمنيوم في داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة وإنتاج الكهرباء.. وتأسيس الشركات والمنشآت والكيانات الأخرى ذات الصلة بنشاطها بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين وتمويلها لتمكينها من مباشرة ومزاولة أو المساهمة في أي نشاط تجاري أو صناعي في داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تسعى إلى تأسيس مركز في دولة الإمارات العربية المتحدة للجودة والأبحاث والتطوير في مجال صناعة الألمنيوم والقيام بأي نشاط يرى مجلس الإدارة أنه ضرورياً لتمكين الشركة من تحقيق أي من النشاطات التي تعتبر متعلقة أو مرتبطة بها وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك دون حصر: - امتلاك الأموال العقارية والمنقولة واستئجارها وتأجيرها والتصرف فيها وتنميتها واستثمارها.

كما يحق لها امتلاك السفن والناقلات واستئجارها وتأجيرها لتصدير ونقل منتجات الألمنيوم واستيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الألمنيوم واقتراض الأموال من الغير والشركاء وإصدار الكفالات ومنح أي ضمانات أخرى بما في ذلك الرهون على أصول وموجودات وأموال الشركة العقارية والمنقولة وفتح حسابات مصرفية والقيام بكافة المعاملات المصرفية والقيام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة أو المتعلقة بأهداف ونشاطات الشركة، ويرى مجلس الإدارة أنها ضرورية وتحقق أرباحاً للشركة.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه واختصاصاته وإجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته وكذا اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وسير العمل بها. كما تعتبر الاتفاقية المبرمة بين شركة المبادلة للتنمية «ش.م.ع» وشركة دبي للألمنيوم المحدودة نافذة بجميع أحكامها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وبما لا يخل بأحكامه.

ويقضي القانون بأن مجلس الإدارة يضع النظم الخاصة بإجراءات التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لبيع أو شراء البضائع والخدمات والمفوض في ذلك فيما يكون لمجلس الإدارة الحق في مباشرة جميع الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التحكيم وله أن يفوض غيره في ذلك إضافة إلى أنه يضع الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بموظفي ومستخدمي الشركة وبصفة خاصة معاشات ومكافآت التقاعد.

وذكر القانون أن مدة الشركة 99عاماً تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة أو لمدد أخرى ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بحل الشركة. ونص على انه للمساهمين أن يعينوا مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة ويحدد القرار مدة التعيين ومكافآته السنوية، ويكون للمدقق حق الاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها.

كما تلتزم الشركة بتنفيذ خطة فعالة، وبرنامج تدريب وتوطين واستخدام مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لتأهيلهم فنياً وإدارياً لتسيير أعمال ونشاطات الشركة في أقرب وقت ممكن. ونص على أن السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي. كما نص القانون في ختامه على أن تعفى الشركة من جميع الضرائب والرسوم المحلية على أن ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 5 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. ونصت المادة الأولى من القانون المعدل على أن يكون للجهاز سلطة الرقابة وإصدار اللوائح والأنظمة والقرارات المنظمة لأصناف الغذاء المعروضة أو المقدمة للاستهلاك الآدمي واللحوم بكافة مراحلها كما يصدر التراخيص والتصاريح والأذون المتعلقة بهذه الأنشطة.

ونص القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتضاعف العقوبة في حالة العود.. كما يجوز الحكم بمصادرة السلع والأدوات والمعدات المضبوطة.

ونصت المادة الثانية على أنه يستبدل بنص البند (4) من المادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي «اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الأميرية اللازمة لحماية الإنسان من مخاطر الأغذية وضمان سلامة وجودة الأغذية للاستهلاك الآدمي ورفعها للمجلس التنفيذي». وألغت المادة الثالثة من هذا القانون كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون فيما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.