نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بسجن متهم بجريمة قتل 15 عاماً وتسليم الدية الشرعية لورثته وجعلت العقوبة بالسجن 3 سنوات لتنازل أولياء الدم عن القصاص. وتتلخص الوقائع في إسناد النيابة العامة في دائرة أبوظبي للمتهم ارتكاب جريمة قتل عربي بأن ضربه بقضيب حديد تسبب في إنهاء حياته وطالبت بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي.
وكانت محكمة الجنايات الشرعية تلقت ما يفيد من الجهات المختصة في بلد القتيل تنازل أولياء الدم عن القصاص مقابل الدية الشرعية فقضت بإدانة المتهم بجريمته وبسجنه 15 عاماً وتسليم الدية الشرعية للورثة وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فطعن المتهم بالنقض وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالرفض.
وكان المتهم تقدم للمحكمة من محبسه على إثر تعديل قانون العقوبات (في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2005) من خلال محاميه ملتمساً عرض الحكم الصادر بحقه على النائب العام والمحكمة لإعادة النظر بالعقوبة المحكوم بها وبعد إحالة الطلب وتنازل أولياء الدم تم تعديل العقوبة لتصبح مدة 3 سنوات والدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم.