أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي قرارا بشأن تنظيم عمل قوارب الصيد التجاري في إمارة أبوظبي يبدأ تطبيقه من تاريخ صدوره في 18 أبريل 2007م. وسيتم منح فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لتوفير متطلبات تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القرار لفئة الطرادات وستة أشهر لفئة اللنشات.
وأكد القرار على ضرورة التقيد بنص المادة 31 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تنص على عدم السماح بتشغيل قوارب الصيد التجاري في أنشطة الصيد إلا بوجود المالك على ظهر القارب.
واستثنى القرار ثلاث فئات من شرط وجود المالك على ظهر القارب وهم كبار السن والأرامل والورثة وينوب عنهم النوخذة أو أحد الأقرباء من الدرجة الأولى. وسيبدأ تطبيق هذا القرار على القوارب من فئة الطرادات بعد 3 أشهر وللقوارب من فئة اللنشات بعد 6 أشهر. وكل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
والجدير بالذكر أن الصيادين يستعملون نوعين من القوارب للصيد وهما القارب الخشبي ذو المحرك الداخلي المعروف بـ «اللنش» والقارب الفيبرجلاس ذو المحرك الخارجي المعروف بـ «الطراد». كما ان مشاركة الصيادين غير المواطنين في أنشطة الصيد وعدم مشاركة أصحاب القوارب من المواطنين قد ساهمت في مشكلة الصيد المفرط وانتشار الممارسات غير المسؤولة في صيد الأسماك،
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للمحافظة على المخزون السمكي وتشجيع الاستخدام المستدام للمصائد والموارد البحرية وفي إطار الضوابط التي تضعها هيئة البيئة - أبوظبي لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تزيد من الجدوى الاقتصادية لاستغلال وصون الموارد الطبيعية.
وبإصدار هذا القرار تسعى الدولة ايضاً لتشجيع الصيادين المواطنين وإتاحة الفرصة لهم ليصبحوا شركاء فاعلين في الحفاظ على الثروة السمكية والمساهمة في حمايتها واستغلالها بطريقة مستدامة.

