نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لعدم صدوره بالإجماع يقضي بإعدام متهم بجريمة قتل نفذها في أبوظبي وأخفى الجثة في دبي. وأحالت الحكم إلى محكمة استئناف أبوظبي الشرعية لنظره مجدداً بهيئة قضائية مغايرة وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم أتعاب محاماة تدفع من خزانة وزارة العدل.
وتشير الوقائع لإسناد النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن أعد حبلاً ولفه على عنق الضحية ضاغطاً بكلتا يديه قاصداً قتله واقترنت جريمته في سرقة أموال لآخرين وإخفاء الجثة عن الأنظار بأن وضعها في كيس وتركها في الطريق العام بدبي وطالبت عقابه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي.
وكانت محكمة أول درجة الشرعية قضت بقتل المتهم قصاصاً بحضور أولياء الدم أو من يمثلهم ومصادرة الحبل أداة الجريمة وسجنه 5 سنوات لإخفاء جثة المتهم فاستأنف الحكم وحكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف دون ذكر صدوره بالإجماع فكان النقض من المحكمة الاتحادية العليا.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري