أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة قراراً إدارياً بشأن ضوابط التعديل على بعض المحددات التخطيطية والبنائية، بناءً على الأمر المحلي رقم 2 / 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي، وعلى الأمر المحلي رقم 3 / 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في الإمارة ، وعلى النظام رقم 10 / 2006 بشأن طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي الصادر بتاريخ 19 ديسمبر من العام الماضي.

ولغايات هذا القرار يقصد بعبارة الإدارة المعنية إدارة المباني أو إدارة التخطيط والمساحة تبعاً لطبيعة التعديل المطلوب إجراؤه. ونص القرار على أنه يجوز طلب تعديل المحددات التخطيطية أو البنائية المنصوص عليها في تشريعات التخطيط والبناء المعمول بها لدى الدائرة في أي من الحالات التالية مثلاً..إذا وجدت أسباب فنية أو هندسية أو جيولوجية ترجع لطبيعة أو مساحة أو موقع الأرض أو المبنى المطلوب تشييده تجعل من المتعذر التقيد بالمحددات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأن لا تكون هناك حلول فنية أو هندسية بديلة لمعالجة تلك الأسباب، وإذا وجدت أسباب اجتماعية خاصة بصاحب الأرض أو المبنى تستدعي إجراء هذا التعديل، وإذا كان من شأن إجراء التعديل المطلوب على المبنى إضافة ناحية جمالية للمبنى أو تحقيق طابع معماري مميز للمنطقة.

ويشترط للموافقة على التعديل المطلوب أن لا يؤثر التعديل سلباً على المتطلبات البيئية أو الصحية أو السلامة العامة أو على حركة مرور المشاة والمركبات في المنطقة، وأن لا يؤثر على الأراضي والمباني المجاورة للأرض أو المبنى محل التعديل، ولا يؤثر على الكفاءة الوظيفية لعناصر المبنى محل التعديل الأفقية منها أو الرأسية، وأن لا يؤثر تقيد مقدم الطلب بالشروط والمتطلبات الفنية التي تحددها الإدارة المعنية لإجراء التعديل، وأن لا يتم استغلال التعديل لغير الأسباب التي منح لأجلها.

وتتحدد نسبة التعديل التي يصرح بها بما لا يزيد على 10% من مقدار المحدد التخطيطي أو البنائي المطلوب تعديله وتتم الموافقة على طلبات التعديل التي تندرج ضمن هذه النسبة من قبل الإدارة المعنية مباشرة، أما إذا كان التعديل المطلوب إجراؤه يزيد على النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكان إجراؤه يرتبط بأسباب فنية يتعذر إيجاد الحلول الهندسية لها، فإنه يتم إحالة هذا الطلب إلى لجنة فنية خاصة تتولى دراسة هذا الطلب ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والمباني لإصدار قرار الموافقة من عدمه.

ولغايات هذا القرار يتم تقدير ثمن الأرض لغرض احتساب الرسم على طلبات التعديل والمفروض بموجب النظام رقم 10 / 2006 المشار إليه على أساس الأسعار المعتمدة من قبل دائرة الأراضي والأملاك.

كما أصدر مدير عام البلدية بالوكالة قراراً إدارياً بتشكيل لجنة فنية لدراسة طلبات التعديل على بعض المحددات التخطيطية والبنائية في الدائرة، بناء على النظام رقم 10/ 2006 بشأن طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي الصادر بتاريخ 19 ديسمبر من العام الماضي، وعلى القرار الإداري رقم 66 / 2007 بشأن ضوابط التعديل على بعض المحددات التخطيطية والبنائية.

وتناط باللجنة مهمة دراسة طلبات التعديل على المحددات التخطيطية والبنائية التي تزيد نسبتها على 10 % من مقدار المحدد التخطيطي أو البنائي المطلوب تعديله، وتراعي اللجنة عند دراسة طلبات التعديل المحالة إليها الحالات والضوابط المنصوص عليها في القرار رقم 66 / 2007.

وترفع اللجنة توصياتها المتخذة في طلبات التعديل المعروضة عليها إلى مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والمباني لإصدار قرار بالموافقة عليها من عدمه.