أصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أمس قراراً في شأن لائحة المأذونين تتضمن تحديد الاختصاصات والواجبات الموكلة للمأذون وشروط تحرير عقد الزواج للمسلمين ولغيرهم إذا ارتضوا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم مقابل 500 درهم كحد أقصى يتم تقاضيه.
وحددت اللائحة اختصاص مأذون المنطقة التي يكون بها محل إقامة أحد أطراف العقد «الزواج» وتشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى «لجنة الإشراف على شؤون المأذونين بالمحكمة» برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من القضاة الشرعيين ويكون رئيس قسم المأذونين مقرراً لها وللوزير أن يشكل لجنة أو أكثر في كل إمارة.
وتشترط أن يكون المأذون ذكراً مسلماً كامل الأهلية ومن مواطني الدولة ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على ترخيص مأذون من غير المواطنين، وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة وللوزير الاستثناء من هذا الشرط في حالة عدم توافر المواطن وألا تقل سنه عن 25 سنة قمرية.
وتشترط على المتقدم أن يكون من الحاصلين على ليسانس في الشريعة أو ما يعادلها أو من المشهود لهم بالعلم الشرعي، ويجوز للجنة عند عدم توافر الشهادة الجامعية الاكتفاء بالثانوية العامة وأن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره أو كان الحكم مع وقف التنفيذ.
وتتضمن أن يكون المتقدم ملماً بأحكام قانون الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما تعلق بهما وأن يكون متزوجاً أو سبق له الزواج وان يكون مقيماً بالمنطقة التي رخص له بالعمل بها وألا يكون له عمل آخر يتنافى مع طبيعة عمل المأذون وان يكون لائقاً طبياً بشهادة رسمية. وتحدد اللائحة شروط الاختبار وكيفية اختيار المأذونين شريطة اتقان أحكام الزواج والطلاق والمقدرة على الكتابة والخط الحسن وتكون أولوية التعيين للحاصلين على العلامات الأفضل.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري