حددت وزارة الاقتصاد الحالات التي تعتبر حالات احتكار وتتعارض مع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك. وقد أوضح د. هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بأن الإدارة تهدف إلى حماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم، وذلك باعتبار الحالات التالية حالات احتكار:

ـ بيع السلع والخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري في السوق يترتب عليه إلحاق الضرر بالمستهلكين.

ـ قيام أكثر من مزود بالتحالف بحيث يشكل أضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين.

ـ اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين.

ـ اتفاق المتنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات.

ـ قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار.

ـ امتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوريد أو العرض للسلع أو الخدمات.

ـ اشتراط المزود على المستهلك شراء سلعة أو خدمة إضافية إلى جانب السلعة أو الخدمة التي يراد الحصول عليها. ونوه الدكتور النعيمي على ضرورة تعاون المستهلكين وذلك باخطار ادارة حماية المستهلك بالوزارة على أي حالة تتطابق مع الحالات المذكورة والاتصال على الخط الساخن رقم (600522225) .