أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام مقترض رد 20 ألف درهم لصاحبه وألزمته بسداد رسوم ومصاريف طعنه و2000 درهم أتعاب محاماة لصاحب المبلغ وأمرت بمصادرة التأمين .

وتتحصل الوقائع في أن المطعون ضده « صاحب المبلغ » أقام لدى محكمة العين الابتدائية دعوى ضد الطاعن « المقترض » طالبه فيها بأن يدفع إليه 20 ألف درهم سبق أن أقترضها منه فأنكر الطاعن صحة الدعوى وطلب رفضها .

وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المقترض بسداد المبلغ المذكور وتحمل مصاريف التقاضي فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فطعن صاحب المبلغ بطريق النقض فحكمت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم والإحالة فقضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن « المقترض » بالطعن الماثل .

وتشير أوراق الدعوى إلى أن صاحب المبلغ توجه بصحبة آخرين لمنزل المقترض وعندما طالبه بمبلغ سبق أن أقترضه منه إستسمحه « المقترض » بأن يخفض المبلغ الذي في ذمته فوافق على جعله 20 ألف درهم بحضور الشهود وأقر المقترض على ذلك بسند عرفي أنكر فيما بعد إمضاءه عليه فأثبت الشهود صحة الواقعة للمحكمة التي أيدت سداد المبلغ لصاحبه.

أبو ظبي ـ إبراهيم السطري