أصدرت هيئة البيئة قرارا بمنع الصيد بطريقة الحلاق في إمارة أبوظبي تنفيذا للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات واستنادا إلى أن هيئة البيئة- أبوظبي هي السلطة المختصة في إمارة أبوظبي لإدارة الثروة السمكية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لإدارة المصايد بطريقة مستدامة وحماية الموارد الطبيعية وبسبب القيمة العالية لأسماك الكنعد التي تعتبر من الأنواع التجارية الرئيسية في المنطقة التي يفضلها المستهلك المحلي.
ونص القرار على أنه يمنع منعاً باتاً الصيد بالحلاق في جميع مناطق الصيد في إمارة أبوظبي. وكل من يخالف هذا القرار يعتبر مخالفاً للمادتين (23) و(26) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية. ويلغي هذا القرار جميع القرارات السابقة في هذا الشأن.
ودعت هيئة البيئة الصيادين إلى التقيد والالتزام بالقرار، مشيرة إلى أن كل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م والذي جاء فيه أن كل من يخالف أحكام المواد 23، 24 و26 من هذا القانون سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي
