أكدت وزارة الاقتصاد «إدارة حماية المستهلك», على ضرورة تقيد المزودين ومنافذ بيع السلع والخدمات في الدولة بما جاء في المادتين 28 و 29 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك . وأشارت المادة 28 إلى انه على المزود لدى عرض أية سلعة للتداول الالتزام بأن يلصق على غلافها أو عبوتها بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى وبشكل بارز وتتضمن هذه البطاقة جميع بيانات السلعة.

كما أكدت أنه يتعين على المزود إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة بمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها باللغة العربية وعلى المزود توفيق أوضاعه وفق هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه اللائحة وذلك بالنسبة للسلع التي تم استيرادها فعلا.

وأشارت المادة (29) إلى أنه على المزود لدى عرض أية سلعة أو خدمة كتابة السعر عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو الخدمة كما يلتزم بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة.