بناء على النظام رقم (1) لعام 2006 الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في إمارة دبي، أصدر مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات قراراً إدارياً باللائحة التنفيذية للنظام.
ونص القرار على ضرورة أن تقدم المنشآت «شركات، مؤسسات، محلات» المسجلة في الإمارة وتزاول نشاطاً تجارياً أو اقتصادياً، بطلب إصدار تصريح إشغال رصيف الطريق إلى إدارة المواقف ورسوم الطرق في الهيئة وفقاً للنموذج المعد مرفقاً بصورة عن ترخيص مزاولة النشاط الساري المفعول،
وصورة عن عقد إيجار المنشأة الساري المفعول عند تقديم الطلب ومصدق من بلدية دبي، وصور فوتوغرافية ومخطط واضح يبين موقع المساحة المطلوب إشغالها على رصيف الطريق، أما في حالة تجديد تصريح الإشغال، فإنه يقدم طلباً للتجديد قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء التصريح.
وحدد القرار شروط إشغال رصيف الطرق، فبالنسبة للمطاعم والمقاهي نص على ترك مسافة لا تقل عن مترين من عرض الرصيف لسير المشاة، ويجوز لإدارة المواقف ورسوم الطرق زيادة هذه المسافة في الشوارع المخصصة لإقامة فعاليات المهرجانات في الإمارة أو في الشوارع التي تكون فيها كثافة المشاة عالية،
واشترط عدم تثبيت أحواض الزهور والنباتات وحواجز الزينة على الرصيف وأن لا يزيد ارتفاعها على متر واحد، وأن تكون المظلات غير مثبتة على الرصيف وألا تغطي كامل مساحة الاشغال وأن تحافظ على المظهر الجمالي العام، واشترط كذلك مراعاة أن لا يؤثر وضع المقاعد والمناضد والمظلات على مجال الرؤية لسائقي المركبات وألا يؤثر على السلامة العامة للمشاة،
إضافة إلى عدم استخدام أي نوع من البسط لتغطية مساحة الإشغال، وعدم وضع أعمدة يزيد ارتفاعها على متر واحد أو وضع مصابيح إنارة عليها إلا في بعض الطرق التي يتم تحديدها من قبل إدارة المواقف، بحيث لا تكون الأنوار عاكسة أو تؤثر على السلامة المرورية.
واشترط القرار عدم وضع أجهزة التلفاز أو أي أجهزة عرض أخرى في مساحة الإشغال على الرصيف أو في أي مكان آخر قد يؤثر على السلامة المرورية، وعدم وضع تماثيل أو نماذج أو رموز أو ما شابهها في مساحة الاشغال بشكل يؤثر على حركة المشاة.
أما بالنسبة للفنادق فنص القرار أن يشمل ترخيص الفندق على مزاولة نشاط مطعم أو مقهى، إضافة إلى الالتزام بالشروط المحددة للمطاعم والمقاهي، أما فيما يتعلق بأجهزة وماكينات البيع الآلي، فنص القرار أن توضع في مواقع مناسبة وبمسافة كافية يتم تحديدها من قبل إدارة المواقف ورسوم الطرق، وألا يؤدي وضعها إلى حجب الرؤية أو التأثير على السلامة المروية،
وأن يلتزم الشخص بتثبيت لوحة معدنية على الجهاز توضح اسم المنشأة وعنوانها وكيفية استخدام الجهاز وأية بيانات أخرى تحددها الإدارة، وأن يتم تمديد التوصيلات الكهربائية بشكل آمن لا يعرض سلامة مستخدمي الطريق أو المباني أو المنشآت المجاورة للخطر، واشترط عدم وضع أجهزة من شأنها التأثير على الصحة أو السلامة العامة أو البيئة.
الرسوم والتأمينات
وحدد القرار الرسوم والتأمينات التي تستوفيها إدارة المواقف ورسوم الطرق نظير تصاريح إشغال أرصفة الطرق، وهي 200 درهم رسوم طلب إصدار تصريح أو تجديد تصريح إشغال، و100 درهم رسوم طلب إصدار تصريح إشغال بدل فاقد أو تالف، وثلاثة آلاف درهم رسم تصريح إشغال سنوي لعرض جهاز بيع آلي،
وثلاثة آلاف درهم رسم شهري في المهرجانات لتصريح عرض مركبة أو عربة متحركة أو وضع كشك أو وضع صندوق أو رفوف لعرض المنتجات والسلع، وكذلك ثلاثة آلاف درهم رسوم تصريح إشغال سنوي لعرض ماكينة أو جهاز ألعاب وتسلية، وحدد القرار رسوم تصريح الإشغال السنوي لوضع المقاعد والمناضد،
بما لا يقل عن ثلاثة آلاف درهم ، ولا يزيد على مئة ألف درهم، كما نص القرار على استيفاء تأمين نقدي مسترد وقدره عشرة آلاف درهم، لضمان التزام الشخص طالب الإشغال بأحكام النظام أو القرار واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المخالفات والغرامات
ونص قرار إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية على معاقبة كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام النظام أو القرار، وذلك بتوجيه إنذار كتابي لكل من يقوم بشغل رصيف الطريق بدون تصريح أو مخالفة شروط التصريح في المرة الأولى، وفرض غرامة مقدارها 2500 درهم في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ترتفع إلى 5000 درهم في المخالفة الثالثة،
كما نص على فرض غرامة مقدارها 1250 درهماً في المرة الأولى، لكل من يقوم بإتلاف رصيف الطريق نتيجة الإشغال، ترتفع إلى 2500 درهم في المخالفة الثانية، و5000 درهم في المرة الثالثة، ونصت لائحة المخالفات والغرامات على توجيه إنذار كتابي في المرة الأولى في حال عدم الاحتفاظ بتصريح الإشغال للمنشأة،
و250 درهماً في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ثم ترتفع إلى 500 درهم في المرة الثالثة، كما نص على توجيه إنذار كتابي في المرة الأولى في حال عدم التعاون مع مفتش إدارة المواقف ورسوم الطرق، و500 درهم في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ترتفع إلى 1000 درهم في المخالفة الثالثة.
ومنح القرار إدارة المواقف ورسوم الطرق صلاحية إلغاء تصريح الإشغال الصادر للمنشآت في حال تكرار ارتكابها للمخالفات خلال مدة التصريح، أو عدم سداد قيمة المخالفات المفروضة عليها أو عدم سداد تكاليف إزالة الإشغال المخالف وإصلاح ما نجم عن إزالته من أضرار خلال أسبوع من تاريخ إشعاره بذلك من قبل الإدارة، أو عدم الوفاء بأي متطلب آخر بموجب أحكام النظام والقرار أو أي من القرارات أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
وأجاز القرار الخصم من مبلغ التأمين المودع لدى الهيئة عند انتهاء تصريح الإشغال أو إلغائه ما قد يكون مستحقاً على الشخص من غرامات أو تكاليف إزالة وإصلاح أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه بموجب أحكام النظام
وهذا القرار أو أي من القرارات أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعاد إليه ما تبقى من مبلغ التأمين، أما إذا كان مبلغ التأمين المودع غير كاف لتحصيل كامل الغرامات والمبالغ المستحقة فإنه يتم مطالبة الشخص المخالف بتحصيل ما تبقى عليه.
ونص القرار أن يتضمن إشعار المخالفة المحررة من قبل موظفي إدارة المواقف ورسوم الطرق، تاريخ تحرير المخالفة مبيناً فيه يوم وساعة ضبط المخالفة، واسم الجهة المخالفة، وموقع ارتكاب المخالفة، إضافة إلى اسم محرر المخالفة، ووصف وبيان المخالفة المرتكبة، وكذلك تحديد المهلة التي يتعين على المخالف مراجعة الإدارة خلالها لتصحيح الوضع وإزالة أسباب المخالفة، حسب نوع كل مخالفة، والعقوبة الموقعة على الجهة المخالفة.


