نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بسجن متهم بتزوير جواز سفر لمده سنة وإبعاده عن الدولة وأحالته إلى محكمة استئناف أبوظبي الشرعية التي أصدرته للفصل فيه مجدداً بهيئة قضائية مشكلة من قضاة آخرين.

وعزت المحكمة سبب النقض أن المتهم «الطاعن» تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن والده هو من قدم إلى الدولة وحصل على جنسيتها عام 1977 وأن التحريات والأوراق المقدمة ضده لا تدل على انتحاله شخصية الغير وأن يتمسك بأنه مواطن ولم يشترك بتهمة التزوير الصادرة بحقه،

مشيراً أنه من مواليد 1966 وأن والده طلق والدته وتزوج بأخرى توفيت مع أولادها في حادث مروري وأنه بعد صدور مرسوم منح الجنسية لوالده أضاف اسم الطاعن «المتهم» إلى خلاصه القيد وجواز سفر زوجته المتوفاه.

وذكر أن منذ عام 1986 يقيم مع والده في قطر حيث حصل على خلاصه القيد وبطاقة الهوية الخاصة به وأن دراسته وعمله بدولة قطر كانت كلها بالاسم الذي ينتسب فيه لوالده وليس باسم زوج والدته المطلقة من والده وهي التي قيدته خطأ بالانتساب لزوجها وأن لم يستعمل هذا الاسم مطلقاً في تعاملاته الرسمية.