أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام شركة مختصة بالتجارة وآخرين تأدية 30 ألف درهم لمحاسب فقد عملة وألزمتهم رسم ومصاريف طعنهم و2000 درهم أتعاب محاماة للمطعون ضده «المحاسب» وأمرت بمصادرة التأمين.

وتشير الوقائع إلى أن المحاسب أقام دعوى في الشارقة ضد الطاعنين «الشركة وآخرين» بإلزامهم بالتكافل والتضامن تأدية 130 ألف درهم على سند أنه كان يعمل لديهم وأقام دعوى عمالية لمطالبتهم بحقوقه فاتهموه بالسرقة وخيانة الأمانة، مشيراً لتعرضه للأذى النفسي والمادي وحرمانه من العمل وطرد أسرته من السكن والحيلولة دون سفره لبلاده لحين الفصل بالدعوى.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام الطاعنين بالتضامن تأدية 30 ألف درهم فاستأنفوا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف لصالح المحاسب فطعنوا بالنقض.