اعتمدت دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي لائحة المخالفات والغرامات على القطاع الطبي الخاص في إمارة دبي وذلك بهدف حماية المجتمع والحد من المخالفات الطبية في القطاع الخاص والعمل على تقليل التجاوزات الطبية للحفاظ على السمعة والمكانة العالمية التي وصلت إليها إمارة دبي.
وأوضح الدكتور عيسى كاظم مساعد المدير العام للشؤون الطبية أن لائحة المخالفات والغرامات التي تضمنها دليل «معايير القطاع الطبي الخاص» التي تم إعدادها من قبل لجنة المواصفات والتراخيص اشتملت على 42 بنداً تشتمل على مختلف أنواع المخالفات الطبية حيث إن اللائحة تعاملت مع الأفراد والمنشآت الطبية كلاً على حدة لكي تتوخى الدقة في حال إثبات المخالفة والحرص على أن تكون طبيعة الغرامة المالية متوازية مع نوع المخالفة الطبية في حال حدوثها.
وقد حرصت دائرة الصحة على إعداد هذه اللائحة من قبل لجنة متخصصة شكلت بالدائرة لهذا الغرض وبالتعاون مع إدارة المواصفات والتراخيص بالدائرة، حيث قامت اللجنة بدراسة القوانين واللوائح المحلية الصادرة بالدولة بخصوص المخالفات الطبية ثم جرى دراسة الأنظمة المعمول بها بشأن المخالفات الطبية في العديد من الدول العربية والأجنبية المتقدمة طبيا،
بالإضافة إلى الإطلاع على الأنظمة المعمول بها في المنظمات والنقابات الطبية الدولية، وذلك بغرض إعداد لائحة مخالفات طبية شاملة ومتكاملة تغطي جميع أنواع المخالفات المحتملة، كما تمت مقارنة مقدار الغرامات المفروضة مع مقدار الغرامات في هذه الدول بهدف وضع جدول متوازن، بحيث تكون الغرامة المالية تشكل عقوبة رادعة للمخالفين وذلك حسب نوع وحجم المخالفة المرتكبة.
وأشار إلى أن الدائرة ومن منطلق مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في صنع القرار فقد تم عرض اللائحة على بعض المنشآت المتميزة بالقطاع الطبي الخاص في دبي للاستئناس برأيهم والسماع لارائهم ومقترحاتهم وذلك قبل بدء العمل باللائحة الجديدة .
وأوضح أن اللائحة شملت بعض البنود الخاصة بالمخالفات الجسيمة والتي لا يمكن التغاضي عنها أو التدرج في المخالفة فيها وتشمل على سبيل المثال لا الحصر عمليات الإجهاض بشكل غير قانوني أو وصف أي شيء من شأنه أن يؤدي للإجهاض وعمل طبيب بدون الحصول على الترخيص المطلوب من قبل الدائرة حيث تقوم الدائرة بتحويل المخالف فوراً للجنة المخالفات الطبية للعرض عليها واتخاذ الإجراء المناسب بحقه بما يتوافق مع القوانين المعمول بها محلياً.
وفيما يلي قائمة ببعض المخالفات الطبية والغرامات:
*وضع أي بيانات أو معلومات غير صحيحة على اللوحات أو الأوراق الخاصة بالمنشأة لا تتوافق مع ترخيص الدائرة: إنذار للمرة الأولى وغرامة مالية قدرها ألف درهم للمرة الثانية وفي حال تجاوز المخالفة أكثر من مرتين يتم تغريم المنشأة 2000 درهم، وفي حال تكرار المخالفة أكثر من ذلك يحال الموضوع إلى اللجنة للنظر في المخالفة لفرض العقوبات المناسبة.
* عدم إخطار السلطات الصحية في الدائرة عن الأمراض المعدية وفقا للتعليمات المعتمدة من الدائرة: غرامة مالية قيمتها ألف درهم للمرة الأولى و2000 درهم للمرة الثانية وفي حال تكرار المخالفة لأكثر من مرة يحال الفرد إلى اللجنة.
* إجراء عمليات جراحية تحت تخدير كامل داخل العيادات والمجمعات الطبية غير المرخص لها بذلك: سحب ترخيص الطبيب المسئول نهائيا وفي حال ثبوت علم المنشاة أو كان ذلك في إشراف صاحب الترخيص مباشرة يتم إغلاق المنشاة نهائيا مع مصادرة الأجهزة والمعدات.
* إجراء عمليات إجهاض بصورة غير قانونية أو وصف أي شيء من شأنه إجهاض الحامل يتم إحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق للنظر في الموضوع ورفع التوصية المناسبة ليمكن البت فيه على ضوء نتائج التحقيق.
* الإضرار بالمريض نتيجة العلاج بشكل مخالف للأصول الطبية المتعارف عليها يحال الموضوع إلى لجنة تحقيق للنظر في الموضوع ورفع التوصية المناسبة ويتم البت فيه على ضوء النتائج.
* استعمال أجهزة أو أدوات في غير مجال الاختصاص المرخص به وحسب ما تحدده الدائرة مصادرة الأجهزة والمعدات مع اتخاذ الإجراءات التالية : إنذار للمرة الأولى وغرامة مالية 1000 درهم للمنشأة للمرة الثانية وغرامة مالية للمنشأة 2000 درهم في حال التكرار أكثر من مرتين.
* مزاولة العمل بمنشأة طبية بدون الحصول على الترخيص المطلوب من قبل الدائرة تعاقب المنشأة التي تقوم بتعيين احد الأفراد دون أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من قبل الدائرة بغرامة 5000 درهم وفي حال تكرار المخالفة تغلق المنشاة لمدة أسبوعين.
* إنشاء أو تشغيل منشأة طبية قبل الحصول على الترخيص غرامة مالية قدرها 10000 درهم.
دبي - عماد عبد الحميد
