أكدت وزارة العمل استرداد الشركات التي أبلغت عن هروب عمالها، الضمان المصرفي بقيمة 3 آلاف درهم للعامل الواحد، إذا بقي العامل خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، وقدمت المنشأة ما يثبت ذلك من إدارة الجنسية والإقامة المعنية وقامت بإلغائه من سجلاتها.
وقالت مصادر ذات صلة إن بعض المنشآت ترفض سداد ضمان الهروب في حالات سفر العمال وبقائهم خارج الدولة لمدد طويلة اعتقاداً منها بأنها لن تسترد الضمان في هذه الحالة خاصة وان العمال لن يتمكنوا من دخول الدولة بعد بقائهم في الخارج لأكثر من 6 أشهر ولن تتمكن من إكمال إجراءات الإلغاء.
وأضافت المصادر أن هذا فهم خاطئ من جانبهم للإجراءات المعمول بها في شأن تعاميم الهروب حيث إن الضمان المصرفي يرد إلى المنشآت في حالتين محددتين وهما إذا قدمت المنشأة ما يثبت مغادرة العامل نهائياً ما لم يكن قد تم ترحيله على حساب الدولة والثانية إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ التعميم بالهروب أو انتهت بطاقة العمل أيهما أطول أمداً.
وذكرت أن الحكمة من رد الضمان بعد هذه الفترة هي انه لن يتمكن من دخول الدولة ولن تتمكن أي شركة أخرى إصدار تأشيرة عمل أو زيارة لأنه مسجل على قوة العمالة بالدولة بالإضافة إلى أن المنشأة ستقوم بإلغاء كفالة العمال من سجلاتها وإنهاء علاقة العمل معه وبالتالي فإن أسباب تقديم بلاغ الهروب قد انتهت وتقوم المنشأة باسترداد قيمة الضمان
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد