جاءت استجابة الحكومة سريعة لمطالب اعضاء المجلس الوطني الاتحادي بعرض مشاريع القوانين على المجلس وعدم تمريرها في غيابه ليناقش المجلس في جلسته الرابعة التي عقدها اول امس ثلاثة مشاريع قوانين في جلسة «ماراثونية» ساخنة استمرت لنحو خمس ساعات.
ولم تقتصر استجابة الحكومة عند مجرد عرض مشاريع القوانين بل امتدت لتشمل دراسة الحكومة تقديم مذكرات توضيحية وتفسيرية حول الاسباب التي ادت الى صدور القوانين والتعديلات والتي طالب الاعضاء الحكومة بتقديمها ليقفوا على الاهداف التي تسعى اليها الحكومة من وراء القوانين الجديدة ومدى تطابق وجهات نظر واراء الاعضاء مع ما ترمي اليه الحكومة
حيث وافق معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على هذا المطلب وايدت ذلك ايضا معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد. وشهدت الجلسة الكثير من النقاشات الجادة والبناءة حول مشاريع القوانين والتي تظهر وتؤكد الاحساس بالمسؤولية من جانب الاعضاء «منتخبون ومعينون» والحرص على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن ليقر المجلس المشاريع الثلاثة،
الاول حول تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، تضمن التعديل مادة واحدة تتيح للشركاء في الشكات العائلية المحلية التي تتحول الى شركة مساهم عامة بالاحتفاظ بما لايقل على 70 % من رأسمالها وان يطرحوا ما لايقل عن 30% منه للاكتتاب العام،
والثاني حول تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والذي تضمن تشديد العقوبات، المشروع الثالث حول تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية والذي جاء ليحل وبشكل فوري بعد صدوره مشكلة نحو 8500 اسرة تنتظر الانتفاع بالمساكن الحكومية التي تقطنها منذ اكثر من 25 عاما وغير مملوكة لها.
واسفرت المناقشات عن بعض الاضافات المهمة على مشروع تعديل قانون السير والمرور والتي تقضي باعفاء حملة بطاقات الشؤون من رسوم تسجيل سيارة في الامارة التابع لها واعفاء سيارات المؤسسات الخيرية على مستوى الدولة
وإضافة على مشروع قانون تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية بإدخال فئة جديدة على من لهم أولوية الانتفاع بالمساكن وهم الأرامل والمطلقات والعازبات الأقل من 40 عاما، كما قام المجلس بتعديل المادة 12 من مشروع القانون بعدم جواز قيام المنتفع بالمسكن بالتصرف فيه بالبيع أو المقايضة أو الهبة أو الإيجار لمدة خمس سنوات من تاريخ سند التمليك.
أحداث الجلسة
وبدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا وانتهت في الساعة الثالثة وعشر دقائق بعد الظهر وترأسها معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وحضرها ممثلون عن الحكومة وهم كل من معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد
ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني واللواء سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وعبدالله بلحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة وعدد من مسؤولي تلك الوزارات ورحب رئيس المجلس بالحضور من الوزراء والمسؤولين.
وتمت تلاوة بند الاعتذارات وتم بعد ذلك التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة التي عقدت يوم 27 مارس الماضي بعد ان أبدى عدد من الأعضاء ملاحظات دارت كلها حول عدد من الأخطاء الإملائية.
الحكومة والمضبطة
ويطلب معالي الدكتور أنور قرقاش من المجلس أن يمد وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي بنسخة من المضبطة لان فيها مشاركة من الحكومة للوقوف على كيفية كتابة المضبطة من حيث مشاركة الوزراء لان هناك ملاحظات من وزير العدل في الجلسة الماضية من الضروري ان نطلع عليها راجيا البت في طلبه ووعد رئيس المجلس بدراسة الموضوع والرد عليه.
واشتكى العضو خالد علي بن زايد من تأخر وصول جدول الأعمال والمضبطة إلى الأعضاء، فقال الرئيس بأن الأمانة العامة تقوم بإرسالها يوم الأربعاء أي قبل الجلسة بخمسة أيام وإذا كان هناك تأخير يكون من البريد وسنقوم بإرسالها عن طريق الانترنت وعلى الأخوة التأكد من حصولهم عليها وإذا كانت هناك ملاحظات يمكن متابعتها مستقبلا.
الشركات العائلية مساهمة عامة
وانتقل المجلس الى البند الثاني على جدول الاعمال والمدرج عليه مشروعات القوانين المحالة من اللجان وعليه ثلاثة مشاريع، الاول حول تعديل احكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والثاني حول تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية
والمشروع الثالث حولت تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ليستأذن الرئيس من الاعضاء بالبدء بمناقشة تعديل قانون الشركات لارتباط معالي وزيرة الاقتصاد بموعد مع صاحب السمو نائب رئيس الدولة.
وقام يوسف علي بن فاضل مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بتلاوة نص القانون والتعديلات التي اقترحتها اللجنة عليه وفيما يلي نص المشروع.
مشروع قانون اتحادي رقم ( ) لسنة 2007 بتعديل بعض إحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضته وزيرة الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
أصدرنا القانوني الآتي:
المادة الأولى
تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية مادة جديدة برقم (273) مكررا، نصها الآتي:
المادة (273) مكررا:
1- الشركة العائلية المحلية: هي الشركة المملوكة بالكامل لأشخاص طبيعيين ينتسبون لعائلة واحدة تربطهم قرابة الأصول حتى الجد الرابع أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لإفراد عائلة واحدة تربطهم على مستوى الشركة العائلية المحلية ذات القرابة، بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه الشركة.
2- استثناء من حكم المادتين (78) و(273) من هذا القانون، يجوز للشركاء في الشركة العائلية المحلية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة ان يحتفظوا بما لا يزيد على (70%) من رأسمالها وان يطرحوا ما لا يقل عن (30%) منه للاكتتاب العام.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
الوزيرة ترحب
ورحبت معالي الشيخة لبنى القاسمي بالتعديلات التي أجرتها اللجنة على المشروع مشيرة إلى أن كل التعديلات التي طرحت من المجلس هي تعديلات تحسينية ونحن نرحب بها.
واقترحت اللجنة في البند الثاني من المادة الاولى استبدال كلمة حكمي الى حكم فأكدت العضوة فاطمة المزروعي وهي متخصصة في اللغة العربية بان صياغة الوزارة افضل، واتفق معها كل من الدكتور عبيد المهيري وميساء راشد غدير ليصوت المجلس بطلب الرئيس على المادة لتبقى كما جاءت من الحكومة.
الدكتور عبدالرحيم الشاهين: اسأل معالي الوزيرة عن الحكمة من تحديد نسبة 70% و30%.
الوزيرة:هذا سؤال مهم جدا اذا نظرنا الى هدف القانون وجاءت بناء على الطلبات الكثيرة التي وردت الى الوزارة من شركات عائلية للتحول الى المساهمة العامة حيث رأينا احتفاظها بنسبة 70% وطرح 30% للمساهمين وخاطبنا الغرف والدوائر الاقتصادية والتي اكدت ان نسبة الاكتتاب العام مناسبة وحددت غرفة تجارة وصناعة دبي النسبة بـ 25 % والقطاع الخاص رحب بذلك لانه يفتح فرصا لشركات جديدة غير المساهمة العامة الموجودة والتي تطرح في السوق.
سلطان السويدي: شكرا للرئيس وكما رحبت بالوزيرة ارحب بنسبة 70% و30 % وهذه النسبة ستجعل القوة في ايدي ملاك الشركة واعتقد ان الشركة القوية الناجحة لا تتحول الى المساهمة.
علي جاسم: اعتقد اننا صوتنا وانتهينا ولكن اريد ان ترفق مع مشاريع القوانين الاسباب وراء الاصدار ليكون المجلس على اطلاع بها.
الرئيس : نطلب من الحكومة المذكرة التفسيرية للقوانين.
يوسف بن فاضل: شكرا للوزيرة في اجتماعنا الاخير طلبنا من وكيل الوزارة مدنا بالمذكرة التفسيرية وسمعنا ان القانون سوف يتغير والان القانون يتغير على اجزاء فالى اين وصل مشروع القانون.
الوزيرة: هناك جزأين فالقانون نسير فيه ولدينا ردود من الغرف ولكن رأينا ان نقدم هذا التعديل لظروف والية مرور القانون في اللجنة التشريعية ومجلس الوزارة حيث وجدنا من الضروري ان نغير بعض المواد حاليا في حين ان القانون يسير في اجراءات التعديل.
عبد الله ناصر بن حويليل المنصوري: ارى ان نسبة 70% ستكون لها السيطرة على الـ 30%وهناك سعي من الحكومة لطرح الشركات العائلية لأكبر عدد من المساهمين والشخص المالك الذي لديه خبرة 20 أو 30 سنة يفيد المساهمين واعتقد أن النسبة مناسبة.
الرئيس: اعتقد أننا ناقشنا مشروع القانون ووافقنا عليه.
الدكتور أنور قرقاش: اكرر نص المادة من اللائحة التي تقول ما قلته واعتقد أن نتحول للبنود الأخرى.
وطلبت وزيرة الاقتصاد الاستئذان وشكرت الرئيس والأعضاء.
السير والمرور
وانتقل إلى البند الخاص بمناقشة مشروع تعديل بعض إحكام القانون الاتحادي رقم21 لسنة 1995 في شان السير والمرور وقام سالم محمد النقبي مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بتلاوة مشروع القانون مادة مادة فيما شارت اللجنة في تقريرها حول المشروع إلى انه ورد إلى المجلس ونظرا لحالة الاستعجال وطبقا لنص المادة 84 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد أحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير.
وأضاف التقرير أن اللجنة قامت بمطالعة مشروع القانون وتبين انه يتضمن أربع مواد تتعلق المادة الأولى باستبدال نصوص محل نصوص المواد 1 و7و14و16و25و49و50و51و52و56و61و63 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995
والمادة الثانية من المشروع ألغت المواد أرقام 53و54و55و من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والمادة الثالثة خاصة بإلغاء كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام القانون المعروض والمادة الرابعة خاصة بنشر القانون المعروض والنصر على ان يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
وأوضح التقرير ان اللجنة وافقت على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ وشرعت في دراسته وإبداء الملاحظات عليه وأضافت اللجنة عبارة «والمجلس الوطني الاتحادي» بعد عبارة وموافقة مجلس الوزراء في ديباجة مشروع القانون المعروض،
مشيرا إلى أن اللجنة أضافت إلى المادة 49 من مشروع القانون المعروض بندا يحمل رقم 7 ينص على تقديم بيان خطي كاذب أو مضلل أو حجب معلومات جوهرية لأجل استصدار ترخيص بمقتضى أحكام هذا القانون.
وذكر التقرير إن اللجنة أضافت الى المادة 52 من مشروع القانون المعروض فقرة جديدة تنص على (واذا قام مالك المركبة بتسليم نفسه أو تقديم معلومات من شأنها ان تكشف ظروف الجريمة أو الحادث او الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر
وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضافت اللجنة الفقرة المشار إليها ونصت فيها على تخفيف العقوبة لتحفيز ملاك السيارات المتسببة في الحوادث على الابلاغ عن الحوادث التي تقع ومرتكبيها. واتمت اللجنة مناقشتها لكل مواد مشروع القانون ووافقت عليه في مجموعه في ضوء الاضافات التي ادخلتها والامر معروض على المجلس.
وكانت ابرز التعديلات على مشروع القانون والتي ادخلها المجلس عليه اضافة فئتين جديدتين للفئات التي تعفي مركباتها من الرسوم المنصوص عليها في المادة 63 وهما فئة حملة بطاقة الشؤون الاجتماعية بموجب سيارة واحدة في الامارة التابع لها ومركبات المؤسسات الخيرية باي عدد وعلى مستوى الدولة.
وفيما عدا ذلك كانت بعض التعديلات الاخرى شكلية فقط. وشهدت مناقشة المشروع جدالا طويلا بين الأعضاء وممثل الحكومة اللواء سيف الشعفار. وقال العضو احمد الضنحاني: هل سيارة الأجرة تقتصر على السيارات الصغيرة.
اللواء سيف الشعفار: المادة تناقش حافلات النقل الخفيفة التي لا تتجاوز حمولتها 14 راكبا اما بقية الحافلات لم يتطرق اليها القانون وهو ركز على السيارات الخفيفة والمتوسطة والبقة لم يركز عليها وسوف تغطى في اللائحة التنفيذية للقانون.
الدكتورة امل القبيسي: القانون اعطى الحق لسائقي المركبات الميكانيكية الاجانب فكيف نضع حدا لذلك؟.
اللواء الشعفار :الدولة فيها حركة سياحة وهناك مركبات تتنقل بين الدولة ودول المجلس والدول الاوروبية وهذا القانون جاء لتسهيل الحركة بين الدولة والدول الاخرى وهناك تنسيق مع دول التعاون لتشديد المخالفات وكذلك الحال هناك تعاون كبير مع الدول الاوروبية وهذا التعديل جاء للمصلحة العامة،
والذي دفعنا الى تغيير المادة 14 ان دول التعاون تمنح مدراء المرور سلطة منح الرخصة لرعايا أي دول تتفق مع الشروط المطبقة بها ونحن نقوم بالسماح لرعايا 24 دولة اوروبية ومن الشرق بقيادة المركبات باستبدال رخصها في الدولة وهناك ضوابط ننظر لها بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وتطرق الاعضاء علي جاسم وامل القبيسي وخالد علي بن زايد وعبيد المهيري وسلطان خلفان لعدد من الاراء حول المادة 16 في المشروع ليتدخل المراقب محمد الزعابي طالبا التصويت نظرا لوجود اراء متباينة مشيرا الى ان الاعضاء يتداخلون.
الرئيس : تبقى المادة كما هي.
وتساءلت ميساء غدير حول عدم ورود سيارات الركوب والبضائع في المادة 16 في المادة الاولى الخاصة بالتعريفات.
ليؤكد مدير المرور في وزارة الداخلية بان النص يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
وقال اللواء الشعفار اننا يمكن اضافته للتعريفات ليحسم مدير الدائرة القانونية بوزارة الداخلية الامر ويبقى على النص كما جاء في المادة 16 دون تغيير.
وشهدت المادة 49 والخاصة بارتكاب بعض المخالفات من جانب قائدي المركبات ومعاقبتهم بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين حيث طالب الاعضاء بضرورة تحديد مدة الحبس وعدم تركها مفتوحة خاصة وان القانون الحالي ينص على مدة سنتين وابدى الاعضاء يوسف بن فاضل ويوسف النعميي وامل القبيسي ومحمد الزعابي وجمال الحاي وعلي جاسم.
حيث اشار مدير ادارة المرور بوزارة الداخلية الى ان التعديل جاء بناء على اننا وجدنا ان بعض مرتكبي هذه المخالفات يفضل البقاء في السجون بالدولة وهؤلاء يكلفون السجون مبالغ كبيرة ولذلك رأينا ان يسدد العقوبة وحاولنا زيادة الغرامة المالية وسوف نتشدد فيها والسلطة القضائية هي التي تحدد الحكم حسب الجريمة.
وطالب الاعضاء بضرورة ان تفرض عقوبة الحبس والغرامة المالية على المخالفين لهذه المادة وتم عرض الامر على المستشار القانوني للمجلس الذي اشار الى ان المشروع لم يحدد مدة للحبس، ولكن التعديل شدد العقوبة وان السقف للعقوبة عند القاضي سنتان،
وفي التعديل يمكن ان تزيد عن ذلك كما ان الغرامة ارتفعت من 7 الاف الى 20 الف درهم، كما انه ينص على العقوبتين الحبس والغرامة معا وهذا يعطي فرصة للقاضي ان يختار وهذا التعديل يعطي الفرصة للقاضي بالتحرك بين الحد الادنى والاعلى للعقوبة.
امل القبيسي: الموضوع اخذ كثيرا من النقاش والجميع اتفق على ضرورة وجود حد ادنى للعقوبة وبالتالي يمكن للقاضي ان يزيد عليها ويجب ان نتمسك بالعقوبة الصارمة خاصة وان السلامة المرورية تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الحكومة ولذا يجب ان يكون الحبس مع الغرامة.
احمد بن شبيب :يجب ان نترك للقاضي السلطة التقديرية للعقوبة.
حمد المدفع: في دبي يتم ابعاد من يتجاوز الاشارة الحمراء فما بالك بمن يقوم بالتزوير او الطمس والتشويه فالعقوبة يجب أن تكون اشد.
الشعفار: هذه المواد وضعت بعد اخذ معايير كثيرة من دول العالم ودول التعاون والهدف أن نشدد العقوبة للوصول إلى أرقى مستوى للسلامة المرورية ولذا فان التعديلات لم تأت لمجرد الإضافة وإذا صدر القانون فانه سوف يحقق الكثير من جوانب السلامة المرورية ويضعها في نصابها وبالنسبة لقضية ابعاد مرتكبي المخالفات المرورية فانا كممثل لوزارة الداخلية ضد ان نضيف الى قانون المرور الابعاد ولا يستحسن ان تتضمن ذلك بل يترك القرار للقاضي.
سلطان المؤذن: اثني على كلام وكيل الوزارة ولا يعقل الابعاد في قانون المرور وهناك الابعاد الاداري من سلطة الوزير ويمكن ان نترك ذلك حسب الجرم والمخالفة.
ميساء غدير : الشخص الذي يقود المركبة تحت تأثير المخدرات واذا تم حبسه فانه ينقطع عن العمل ويخسر عمله وبالتالي يجب ان تحدد العقوبة بالغرامة وتحدد كذلك حسب نسبة المواد الكحولية خاصة وان مجتمع الامارات فيه الكثير من الاجانب وهذا مطبق في بعض دول الخليج. وقالت لايعقل ايضا ان تفرض غرامة بقيمة 5 الاف درهم على من يقود المركبة بدون رخص و20 الف درهم على الذي يزور لوحة مركبة فاطالب بان تكون الغرامة المالية للقيادة بدون رخصة مماثلة للتزوير.
الشعفار: اقدر شعور الاخت ميساء ولكن تشديد عقوبات التزوير جاءت انطلاقا من ان قضايا التزوير تأخذ اهتماما كبيرا في ظل التحديات الامنية والارهاب لذلك يجب ان نغلظ العقوبة كذلك في ظل سرقة السيارات وتغيير الشاسيهات وهذه من اخطر التحديات التي تواجهها السلطات الامنية في المنطقة.
احمد بن شبيب : اتمنى استحداث فقرة لتشجيع الاشخاص الذين ارتكبوا جرما واعترفوا على انفسهم بتخفيف الحكم ضدهم.
عامر عبد الجليل الفهيم :القانون لم يحدد العقوبة على المشاة والعابرين للطريق ما هو رأي الوزارة في ذلك.
مدير ادارة المرور: القانون يتعامل مع طريق ومركبة ومشاة وبالنسبة لعبور المشاة من اماكن غير مخصصة وكذلك من اماكن خطرة فان التعامل معها متروك للائحة التنفيذية للقانون.
عبد الله سالم الشحي: أرجو إضافة إعفاء رابع لحملة بطاقة الشؤون لاجتماعية.
عامر الفهيم: اطلب إعفاء مركبات العمل الخيري لان هذه المركبات غير الحكومية تعتمد على المحسنين واهل الخير.
سلطان المؤذن : لا يجب ان نفتح الباب أمام إعفاءات جديدة.
الشعفار: مع احترامي للإخوة، الإعفاءات هذه سابقة وحسب اطلاعنا في أنظمة الخليج لا اعتقد أن هناك استثناءات حتى للمركبات الحكومية خاصة وانه توجد لدينا العديد من الاستثناءات وأرجو ألا نضيف فئات جديدة لان فئات حاملي بطاقات الشؤون عديدة.
واتفق المجلس على إعفاء سيارة واحدة في الإمارة التابع لها حملة بطاقات الشؤون وإعفاء سيارات المؤسسات الخيرية بأي عدد على مستوى الدولة.
راشد الشريقي: لدي ملاحظة عامة وهي يجب ان تكون هناك مذكرة تفسيرية حول مشاريع القوانين والتعديلات لان ما نقوم به فيه هدر للوقت.
الرئيس : نطالب الحكومة بتقديم مذكرات تفسيرية.
الدكتور انور قرقاش: اعتقد ان الاقتراح منطقي وهو يناسب التطوير في المجلس والحكومة لأننا أحيانا نغوص في التفاصيل والجزئيات ولكن يجب ان تكون هناك مذكرة تفسيرية وهذه من الأمور خرجنا بها من المناقشات التي دارت بالمجلس وسوف نرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بهذه الأمر لتوضيح المقصود بمشاريع القوانين واعتقد ان هذا سيكون تقليدا جيدا سوف ننقله إلى الحكومة.
وبعد ذلك تمت الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة باستثناء الإعفاء رسوم التسجيل والترخيص لسيارة واحدة لحاملي بطاقة الشؤون وسيارات المؤسسات الخيرية على مستوى الدولة.
تعريف المواطن
وقبل انصراف اللواء سيف عبد الله الشعفار طلبت أمل عبد الله القبيسي منه تعريف من هو المواطن الحقيقي والمنصوص عليه في مشروع قانون الانتفاع بالمساكن الحكومية.
الشعفار: تعريفنا الحقيقي للمواطن هو من يحمل لخلاصة القيد وجواز السفر اما حملة الجوازات او المراسيم فان المواطنة الكاملة لم تتحقق معهم بعد، وبالتالي حاملي الجواز وخلاصة القيد هم الذين يستحقون كل الخدمات التي تمنح للمواطنين الا اذا كانت هناك تعليمات أخرى في هذا الشأن.
الانتفاع بالمساكن الحكومية
وانتقل المجلس الى مناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية حيث قال الرئيس بان هناك اقتراحا بتمرير المواد التي لم يطرأ عليها تعديل.
تباين الآراء
وتباينت آراء الأعضاء حول هذا الأمر بين مؤيد لعدم تلاوة المواد التي لم تعدل والاكتفاء بالمواد التي عدلت وظهر رأي ثالث يطالب بإعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتي قادته ميساء راشد غدير والتي رأت انه لا توجد تعديلات موضوعية وقالت في مداخلتها حول هذه الأمر انه بعد الاطلاع على مشروع القانون ودراسة مواده ومقارنته بالقانون رقم 9 لسنة 1973
والخاص بتنظيم الانتفاع بالمساكن فإنها تقترح إعادته إلى اللجنة لدراسته بشكل مستوف نظرا لان المشروع المذكور يلغي في مادته 19 قانونا سابقا صدر في العام 1973 أي طبق وعمل به لمدة 34 عاما دون ان توضح الحكومة ثغرات القانون القديم المطلوب استبداله بالمشروع المعروض على المجلس ولا سيما ان هناك تقاربا كبيرا بين بنود القانون رقم 9 .
واللجنة لم تعقد إلا اجتماعا واحدا لمناقشة مشروع القانون رغم أهميته وتأثيره في حياة المواطنين بشكل كبير لاسيما ونحن نتوقع تطبيقه على مدى سنوات مقبلة ربما لا تقل عن عشرين عاما وترتب على هذا الاجتماع الوحيد عدم وجود تعديلات موضوعية على بعض المواد التي نرى أنها تحتمل تعديلا وتطويرا لتلبي احتياجات مجتمع الإمارات خلال السنوات المقبلة وما سيمر به من تغيرات ينبغي استيعابها.
ولم تتم الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال من خارج وزارة الإشغال العامة وأعضاء المجلس وبالتالي انحصرت وجهات النظر في آراء أعضاء اللجنة وآراء من أوردوا القانون إلينا وهم وزارة الإشغال العامة وترتب على ذلك إغفال بعض المسائل الهامة.
الرئيس : شكرا على هذا الخطاب.
احمد بن شبيب: نشكر اللجنة ولكن أتمنى منها واللجان الاخرى عندما تكون هناك مشاريع قوانين ان تبادر بالاتصال بالجهات ذات الاختصاص للاستئناس بها ونحن ليس لدينا شك في ان الجهة صاحبة القوانين قامت بدورها ولكن نتمنى ان تقوم اللجنة بدورها.
نضال الطنيجي: أتفهم اللبس الذي حدث بين الأعضاء لعدم وجود مذكرات تفسيرية لمشاريع القوانين وانا عضوة باللجنة وأوضح للإخوة أننا استوفينا أسباب صدور القانون والفكرة ان القانون من عام 1973 ومر الكثير من الوقت الكثير من المواطنين يملكون مساكن ولكن في الحقيقة لا يملكونها.
عبد الرحيم الشاهين: اثني على كلام الأخت ميساء والمشروع ليس تعديلا بل مشروع قانون جديد ويحتاج الى الوقت.
سلطان السويدي: اثني على كلام الأخت ميساء لان هذا الموضوع مهم وكنت أتمنى على اللجنة ان آخذ آراء القانونيين.
الرئيس : أتمنى أن لا نكرر الكلام.
أمل القبيسي: القانون مهم ويحتاج إلى أهل الخبرة من داخل المجلس وخارجه وإذا اطلعنا عليه نجد ان هناك الكثير من الأمر ويجب أن يتضمنها ويكون ذلك بالتشاور مع اللجنة.
8500 مسكن
الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي: تعديل القانون مضى عليه ما يجاوز 25 عاما وجاء لسببين الأول لتمكين المواطن من المسكن الذي يقيم فيه والثاني لوجستي وهو كيفية تمكين المواطن من المسكن ولكن أرى ان هناك حماسا من أعضاء المجلس ولكن إذا عرف أن المطلوب من هذا القانون هو تمكين المواطن من المسكن الذي يقيم فيه ان هناك نحو 8500 مسكن نفذت من أكثر من 25 عاما جزء كبير منها يصعب السكن فيه وبموجب القانون القديم لا يمكن تمليك المواطن هذا المسكن
وبالتالي لا يستطيع صيانته وإجراء تعديلات عليه واستخدامه للرهن وخلافه لذلك جاءت الرؤية لتعديل القانون بما يتماشى مع المطلوب اليوم وان نمكن المواطن من المسكن الذي يقيم فيه ويجب إن يقف الأعضاء معنا لان 8500 مسكن لا نستطيع تمكين المواطنين منها. وهناك برامج جديدة مثل برنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان حسمت مسألة التملك منذ اليوم الأول لاستلام المواطن للمسكن ومشروع القانون تمت مناقشته والأمر متروك لكم.
عبد الله بن حويليل: هناك خياران التصويت على المشروع لمناقشته أو إعادته إلى اللجنة.
الرئيس: الاستمرار ونخلص منه حتى نمكن 8500 شخص من الاستفادة من المساكن والاغلبية تقر مناقشة المشروع والاستمرار فيه.
نضال الطنيجي: اشكر الاعضاء على مناقشة المشروع والقانون يلبي حاجة المواطنين.
المطلقات والارامل
امل القبيسي: هناك اشكالية في تحديد ذوي الدخل المحدود الذي يسمح بامتلاكهم مسكنا واقترح اضافة بند رابع في المادة السابعة بمنح المسكن للارملة والمطلقة التي لديها اولاد وكذلك نسمح للعزباء شريطة ان لا يكون لها معيل.
عبد الله الشحي: نحن نناقش 20 مادة واسأل وكيل الوزارة هل ستنشيء الوزارة مساكن جديدة ان تكتفي بالعدد الموجود حاليا وهو 8500 مسكن وهذا يعني ان الوزارة تريد بذلك الا تقوم بصيانتها لان برنامج الشيخ زايد ينشيء المساكن الجديدة.
عبدالله بلحيف: القانون جاء بصفة الاستعجال لخدمة 8500 شخص ولكن هذا لا يعني ان الوزارة لا تقيم المشروعات المستقبلية واليوم نبني وحدات سكنية في انحاء الدولة بمكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة ولها الية في تنفيذها وسوف تخضع لهذا القانون.
انور قرقاش: لدي تعقيب على الدكتورة امل القبيسي ونتفق معها على ما هو مقياس الدخل واحب ان اشير الى ان وزارة الاقتصاد وحسب اطلاعي تقوم برسم صورة للاسرة الاماراتية لتحديد ذوي الدخل المحدود.
الرئيس: اضافة فقرة الارامل والعازبات بما لا يقل عمر العزباء عن 40 عاما.
وشهد مشروع القانون مناقشات عديدة ومداخلات من جانب الاعضاء حول مواده وتقترج ميساء غدير اضافة الارامل والمطلقات كفقرة رابعة في المادة الثانية وثنى عليها احمد بن شبيب الظاهري وخالد علي بن زايد.
سلطان خلفان : لا يمكن ان نعطي الارملة او المطلقة بمفردها مسكنا لعائلة وهناك وحدات اصغر لهؤلاء.
الدكتور قرقاش: يجب ان يكون القانون مرنا وهذه الفئات ضعيفة في المجتمع ويجب ان تحصل على الخدمات والاولوية مهمة ولكن دون ان نقيد المشرع.
الرئيس : اقترح ان تضاف فئة الارامل والمطلقات والعزباء التي لا يقل عمرها عن 40 عاما تدخل في البند رابعا من المادة السابعة.
بلحيف: مثل هذه الاشياء توضحها اللوائح التفسيرية.
الدكتور عبد الرحيم الشاهين : الملاحظ ان اكثر المتحدثين من اعضاء اللجنة ويكررون تعديلات لماذا لم يذكروها في التعديلات المقدمة من اللجنة.
المدة اللازمة للتمليك
وتساءل الرئيس عن المدة اللازمة لتملك المسكن الحكومي فقال وكيل الاشغال عمليا بصدور هذا القانون يكون 8500 مسكن تم تمليكها وفي المستقبل التملك يكون بعد 5 سنوات للمناطق التي تعطي سند تمليك وكل المساكن التي تبنيها الوزارة حاليا تعتبر في حكم التمليك وعندما يستلم المواطن المسكن يصدر قرار بالتملك ويتحول الى البلدية لاصدار سند التملك وبعد 5 سنوات يمكن للمواطن التصرف في المسكن واللجنة المختصة تحدد كل حالة.
سلطان السويدي : عندما نحدد 5 سنوات نشجع المواطنين على بيع المساكن.
امل القبيسي: اثني على كلام سلطان السويدي.
نضال الطنيجي: اعطاء الحق للمنتفع بالبيع او المقايضة ليس بهدف منحهم الحق في البيع بل اننا نمنحه الحرية في التصرف في المسكن واذا كان يحتاج اليه فلن يتصرف فيه.
وكيل الاشغال : التصرف في المسكن بعد مرور 5 سنوات مشروط بموافقة لجنة توزيع المساكن واذا رأت انه لا يمكن ان يبيع تمنعه من ذلك.
ووافق المجلس على مشروع القانون كما ورد من الحكومة باستثناء التعديل على المادة السابعة. والمادة الثانية عشرة التي عدلتها اللجنة بانه لا يجوز للمنتفع لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور سند التمليك ان يتصرف في المسكن بالبيع اوالمقايضة
او الهبة او الايجار او التنازل عنه او ترتيب أي حق من الحقوق العينية الاصلية او التبعية على المسكن وبعد انتهاء الخمس سنوات المذكورة يجوز للمنتفع التصرف باي نوع من انواع التصرفات. وانصرف الدكتور انور قرقاش شاكرا المجلس على مناقشة هذه القوانين المهمة وانصرف في نفس الوقت وكيل وزارة الاشغال العامة .
ما يستجد من اعمال
وانتقل المجلس الى بند ما يستجد من اعمال والمدرج عليه الرسائل الواردة من الحكومة والتي تلاها الدكتور محمد سالم المزروعي الامين العام للمجلس بشان سحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بعد ان احيل الى اللجنة المختصة لاجراء اضافات عليه ورسائل حول الموضوعات العامة التي طلب المجلس مناقشتها
وتمت احالتها الى اللجان المختصة مباشرة دون المرور على المجلس وتمت الموافقة على التمديد للجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والاعلام لمدة 6 اسابيع لاستكمال مناقشة موضوع سياسة وزارة التعليم العالي ومشروع قانون انشاء مجلس اعلى للسياحة والاثار.
وطلبت الدكتورة فاطمة المزروعي تشكيل لجنة لدراسة تقارير ديوان المحاسبة ودراسة المخالفات المالية التي تتضمنها.
وقال الدكتور محمد سالم المزروعي ان هناك طلبا من لجنة الشؤون المالية والصناعة لتشكيل لجنة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة.
وتم الاتفاق على عدم تشكيل لجنة وتقوم بدورها لجنة الشؤون المالية والصناعة.
عبد الله ناصر بن حويليل : 12 عضوا تقدموا برسائل لدراسة تعديل اللوائح.
الرئيس : اتفق معك في ان التطوير مطلب الجميع وفي الجلسة المقبلة سنقدم مشروع التطوير لكم وانتم تقررون ماذا تفعلون بعد ذلك.
ورفعت الجلسة لتعقد الجلسة الخامسة يوم 24 ابريل الجاري والتي ستناقش سياسة وزارة البيئة ومشروع القانون الاتحادي بشأن السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير.
جدال بين الحكومة والأعضاء حول «الوزراء»
شهدت الجلسة جدالا بين أعضاء المجلس والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني حول ضرورة حضور الوزير المختص إلى الجلسة للسماع إلى آرائه في مشاريع القوانين التي تخص وزارته،
وكان البادئ بهذا الطرح الدكتور عبد الرحيم الشاهين عندما سأل الدكتور قرقاش قائلا: نحن ناقشنا موضوع وزارة الاقتصاد وحضرت الوزيرة والآن نحن بصدد مناقشة مشروعي قانونين والوزيران غير موجودين واعتقد انه يجب حضورهما وفي أشارة منه إلى وجود وكيلي وزارتي الداخلية والأشغال.
الدكتور قرقاش: شكرا للدكتور عبدالرحيم وسؤالك مهم ولكن يجب أن نفرق بين موضوعين الأول طرح الموضوع العام للمناقشة وحسب المادة 92 من الدستور فانه يجب أن يناقش في حضور الوزير والنص واضح
ولكن في حالة مناقشة موضوع معين مثل مشاريع القوانين لا يوجد نص صريح بحضور الوزير المختص وأنا دوري هنا في هذه الحالة ولا اعتقد انه في حال مناقشة 5 مشاريع قوانين يمكن أن يحضر 5 وزراء وهذا قراري لهذا الموضوع.
وقال علي جاسم مثل ما قال الدكتور أنور، ممثل الحكومة موجود وانه في حالة وجود الوزير فانه يمكن أن يوجه الأسئلة إلى الوكيل.
وقال الدكتور عبد الرحيم الشاهين مع احترامي لوجهة نظر الدكتور أنور يمكن أن يكون هناك سؤال لأي عضو والدكتور أنور غير متخصص في الموضوع والوكيل أيضا لا يمكن أن يرد على ما يطرح عليه وانه في ظل وجود الوزير نظل نخاطب الوكلاء فيمكن أن يبقى عرفا ويمر عامان ولا نرى أي وزير.
الدكتور قرقاش :الحكومة حريصة جدا على تعزيز وتطوير تمثيلها في المجلس وإذا رجعنا إلى موضوع القوانين فهي لها دور وحتى إذا وافق الوزير عليها فإنها تمر عبر جهات أخرى وأنا أتحدث في نص دستوري في مناقشة الموضوعات العامة الوزير يحضر وفي مناقشة مشاريع القوانين لا يلزم وجود الوزير وإذا تحدثنا عن تمثيل الحكومة فهو دستوري وصحيح وواضح.
سلطان السويدي: الدكتور أنور تحدث فيما تحدث عن المواضيع العامة والمادة 92 لم تتحدث عن مناقشة مشاريع القوانين واسأل الأمين العام هل سبق أن نوقشت مشاريع قوانين بدون حضور وزراء.
مشروع قانون تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1973 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الشعبية والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
أصدرنا القانون الآتي:
ـ المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الأشغال العامة.
الوزير: وزير الأشغال العامة.
اللجنة: لجنة توزيع المساكن الحكومية.
المساكن: المساكن الحكومية التي تقوم الوزارة بإنشائها وتخصيصها لإسكان اسر المواطنين في الدولة.
الأسرة: مجموعة أفراد العائلة المكونة من زوج وزوجة وأولادهما أو بعض أفراد هذه العائلة اذا كانوا في معيشة واحدة.
المنتفع: الشخص أو الأشخاص الذين يصدر قرار تخصيص المسكن الحكومي باسهم.
ـ المادة(2): يشترط في مقدم طلب الانتفاع بالمسكن:
1-ان يكون من مواطني الدولة.
لا يكون مجموع دخله يسمح بامتلاكه مسكنا خاصا به وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتقدير هذا الدخل.
لا تكون الزوجة أو الأبناء القصر مالكين لمسكن آلت إليهم ملكيته من رب الأسرة، أو تصرفوا فيه تصرفا ناقلا للملكية بعد العمل بأحكام هذا القانون، على ان يصدر الوزير القرار الذي يحدد فيه أوصاف المسكن غير الصالح للسكن في شأن تطبيق هذا النص.
ـ المادة (3): تشكل لجنة توزيع المساكن الحكومية من:
وكيل الوزارة، رئيسا، وكيل الوزارة المساعد، نائبا للرئيس، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، عضوا، ممثل عن وزارة المالية والصناعة، عضوا، ممثل عن وزارة الاقتصاد، عضوا، ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضوا، ممثل عن بلدية الإمارة التي يتم توزيع المساكن فيها، عضوا، مدير إدارة الإسكان بالوزارة، عضوا ومقررا.
ويجوز لرئيس اللجنة ان يضم إلى اللجنة خبيرا أو أكثر، ولا يكون للخبراء رأي معدود في قرارات اللجنة.
ـ المادة (4): تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية:
1-وضع الخطط والضوابط المتعلقة بتوزيع المساكن.
2-دراسة طلبات الانتفاع بالمساكن الواردة من المواطنين الى الجهات المختصة في الإمارات وإصدار التوصيات اللازمة في شأنها.
3-إصدار التوصيات اللازمة في شأن استرداد المساكن في الحالات المبينة بهذا القانون.
4-اية اختصاصات أخرى تحال إليها من الوزير تتعلق باختصاص اللجنة.
ـ المادة (5): تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الوزارة أو في أي مكان آخر، بناء على دعوة من رئيسها، أو بطلب ثلاثة من أعضائها على الأقل، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حضره أغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة الا بعد اعتمادها من رئيس اللجنة.
ويجوز لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية من أعضاء اللجنة أو من خارجها للقيام بدراسة موضوع محدد أو القيام بزيارات ميدانية في بعض الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ورفع نتائج دراستها للجنة لاتخاذ اللازم بشأنها.
ـالمادة (6): تقدم طلبات الانتفاع بالمساكن للوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفية البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ـالمادة (7): تكون أولوية الانتفاع بالمساكن وفقا لما تحدده اللجنة على ان تراعي الأولوية في بحث وإقرار الطلبات المقدمة في الحالات الآتية:
1-الأشخاص الذين يتقرر نزع ملكية مساكنهم الخاصة للمنفعة العامة اذا كانوا مقيمين فيها وقت نزع ملكيتها وليس لهم مسكن آخر.
2-الأيتام القصر.
3-الورثة الذين يعولهم مقدم الطلب.
4-الارامل والمطلقات والعازبات دون 40 عاما.
ـ المادة (8): يحق لأبناء المنتفع المقيمين معه في المسكن ان يتقدموا بطلب للحصول على مساكن خاصة بهم اذا تزوجوا وتوافرت في شانهم الشروط المقررة لذلك وفقا لهذا القانون.
ـ المادة (9): يصدر قرار الانتفاع بالمسكن من اللجنة باسم رب الأسرة، وباسم ورثته الذين كان يعولهم في حال وفاته قبل صدور قرار الانتفاع.
ـ المادة(10): كل من يتم إخطاره بتخصيص مسكن له ويرفض استلامه أو يمضي عليه ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على محضر الاستلام دون ان يشغله بغير عذر مقبول يسقط حقه في الانتفاع بالمسكن، واذا رغب في الانتفاع بمسكن آخر عليه ان يتقدم بطلب جديد.
ـ المادة (11): تؤول ملكية المسكن للمنتفع بقرار من الوزير بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلمه المسكن، وتصدر السلطات المعنية في الإمارات سندات التمليك للمنتفعين بناء على القرار المشار إليه.
ـ المادة (12): لا يجوز للمنتفع لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور سند التمليك ان يتصرف في المسكن بالبيع اوالمقايضة او الهبة او الايجار او التنازل عنه او ترتيب أي حق من الحقوق العينية الاصلية او التبعية على المسكن.
وبعد انتهاء الخمس سنوات المذكورة يجوز للمنتفع التصرف باي نوع من انواع التصرفات المشار اليها بعد موافقة اللجنة.
ـ المادة (13): في حال وفاة المنتفع قبل اكتمال مدة الخمس سنوات يحل ورثته الذين كان يعولهم محله في تكملة هذه المدة وتؤول إليهم ملكية المسكن متى استوفوا شروط الانتفاع.
ـ المادة (14): يجوز للمنتفعين بمقتضى أحكام هذا القانون ان يتبادلوا المساكن المخصصة لهم بالاتفاق فيما بينهم.
ويصدر قرار التبادل من رئيس اللجنة بناء على طلب كتابي من ذوي الشأن.
ـ المادة (15) : يجوز استرداد المسكن من المنتفع في الحالات الآتية:
1-اذا فقد جنسية الدولة.
2-اذا ثبت انه قدم بيانات غير صحيحة حصل بناء عليها على تخصيص المسكن.
3-اذا أساء استخدام المسكن بصورة تنافي الشروط الواردة في قرار التخصيص.
4-اذا تغيرت حالته الاجتماعية ووافقت اللجنة على تخصيص مسكن آخر له.
ـ المادة (16): في جميع الحالات المشار إليها في المادة (15) يجب ان يصدر قرار الاستيراد من الوزير بناء على توصية من اللجنة، ويجب على من يصدر في شأنه قرار استرداد المسكن ان يبادر إلى تسليمه إلى الجهة المختصة خلال المدة التي تحددها اللجنة.
في جميع الحالات المشار اليها في المادة 15 يجب ان يصدر قرار الاسترداد من الوزير بناء على توصية من اللجنة ويجب على من يصدر في شأنه قرار استرداد المسكن ان يبادر الى تسليمه الى الجهة المختصة خلال المدة التي تحددها اللجنة ويعوض من استرد مسكنه عما يكون قد اضافه المسكن من انشاءات.
ـ المادة (17): يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ـ المادة (18): على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون.
ـ المادة (19): يلغي القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1973 المشار إليه كما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ـ المادة (20): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:



