أقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك التي تضمنت 38 مادة شملت محاور أساسية عدة منها الزيادة غير الطبيعية في الأسعار وآلية معالجتها وحالات الاحتكار وآلية معالجتها وحقوق المستهلك والتزامات المورد والعقوبات. وتضمن المحور الأول أسس تحديد ما يعتبر بوجه خاص زيادة غير طبيعية في الأسعار وآلية معالجتها بحيث تقدم اللجنة العليا لحماية المستهلك التوصيات المناسبة بشأن ما يتخذ من إجراءات للحد من تلك الزيادة.
وفي محور حالات الاحتكار وآلية معالجها أوضحت المادة الخامسة من اللائحة الحالات التي تعتبر احتكاراً، فيما حظرت المادة السادسة جميع الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها قيام حالةاحتكار وأعطت المادة السابعة من اللائحة الحق لإدارة حماية المستهلك اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي للممارسات والتعاملات الاحتكارية.
وفي محور حقوق المستهلك أكدت المادة الثامنة على حقوق الأمان والحصول على المعلومات والاختيار وسماع رأي المستهلك والتعويض والتثقيف. وفي محور التزامات مزود المواد نصت المادة العاشرة من اللائحة على استرداد السلع المعيبة وحالاتها، فيما حظرت المادة 27 الإعلان الذي يؤدي إلى تضليل وخداع المستهلكين و المادة 32 على التزام مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية محدودة والمادة 33 على أن يضمن المزود وجود السلعة والخدمة وتوافر المواصفات والعيب الخفي و المادة 34 على توفر خدمة ما بعد البيع قطع غيار وصيانة للسلع المعمرة فترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة.
ونصت المادة 25 على أنه يجب على المزود بعد إجراء عملية الإصلاح أن يحدد في الفاتورة القطع التي تم استبدالها وثمنها وتحديد ما إذا كانت السلع جديدة أو مستعملة أو مجدده ويتحمل المزود تكلفة اليد العاملة ويضمن القطع المستبدلة ويتعين ألا يقل مدة الضمان في السلع الكهربائية والالكترونية عن ثلاث أشهر وفي السلع المعمرة عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة بعد إصلاحها ولا يشمل الضمان الحالة التي يتم فيها استعمال السلعة بشكل غير ملائم.