نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما وأحالته لمحكمة استئناف أبوظبي الاتحادية المدنية الصادر عنها لنظرة بهيئة قضائية مغايرة، يقضي بإلزام بنك تأدية 3 ملايين و296 ألفا و195 درهماً و34 فلساً لمصلحة تركة مورث وذلك بسبب عدم حصول الحارس القضائي للتركة على أمر من القاضي المختص بتكليف رئيس البنك باتخاذ إجراءات نقل ملكيتها للتركة وألزمت الحارس القضائي رسم ومصروفات طعنه.
وتشير الوقائع الى أن المطعون ضده «الحارس القضائي» أقام دعوى ضد أحد البنوك في الدولة بطلب الحكم بندب خبير حسابي لمراجعة حسابات تركة أحد المواطنين والفوائد العائدة لها والتعويض عما لحق بها من خسائر نتيجة احتجاز البنك لأسهم تعود ملكيتها للورثة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري