أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء( رعاه الله ) بصفته حاكم إمارة دبي مرسوماً بتعيين مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية برئاسة سمو الأميرة هيا بنت الحسين .. وعضوية كل من : خلفان أحمد حارب نائباً للرئيس وسامي ضاعن القمزي ومحمد إبراهيم الشيباني وعبدالله أحمد الحباي وخالد أحمد حارب وإبراهيم محمد بوملحة وجمال ماجد بن ثنية وجمانة صلاح الدين بوهنود أعضاء.

ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية . وكان صاحب السمو حاكم دبي أصدر في وقت سابق من العام الجاري القانون رقم ( 6 ) بشأن إنشاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بهدف دعم وتشجيع وتطوير الأعمال والخدمات الخيرية والانسانية والسلمية والبيئية ذات الدوافع النبيلة عن طريق استقطاب وجذب وترخيص المؤسسات المتخصصة في المجالات السابقة ولتحقيق الغاية يتم التنسيق بين المدينة ودائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي خاصة فيما يتعلق بترخيص الجمعيات الخيرية.

وجاء في القانون أن يتولى رئيس مجلس إدارة المدينة مهام التنسيق مع الهيئات والوزارات والدوائر الحكومية في إمارة دبي وخارجها، وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وكذا إصدار القرارات بإنشاء الإدارات والمجالس والهيئات وأي كيانات أخرى تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة، الى جانب تعيين وعزل وإقالة واستبدال أعضاء مجلس إدارة أي من هيئات ومؤسسات المدينة وتعيين المدير التنفيذي والجهاز الاداري لسلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي لها شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، والأهلية القانونية والمناط بها وضع النظام الداخلي والخطط الاستراتيجية والتشغيلية بما يحقق أهداف المدينة.

وحدد القانون صلاحيات ومهمات مجلس الإدارة الذي عليه أن يتولى رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمدينة والعمل على تطبيقها بعد إقرارها من الرئيس وتوفير البنية التحتية والمباني والخدمات الإدارية والتجارية والعمل على توفير بيئة مناسبة من جميع النواحي الإدارية والفنية والقانونية لمساعدة المؤسسات المرخصة في ممارسة أنشطتها، وأيضاً الانضمام إلى الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بأهداف المدينة والمساهمة أو المشاركة في تقديم الدعم لأي أعمال أو مؤسسات أو منظمات أو هيئات تكون أهدافها شبيهة بأهداف المدينة.

كما يناط بالمجلس الإشراف أو المشاركة في تنظيم المؤتمرات والمناسبات المتخصصة في المجالات والقطاعات التي تستهدفها المدينة، والمساهمة أو المشاركة والاستثمار في المؤسسات والشركات والهيئات وتأسيس المؤسسات والشركات التي تكون مملوكة كلياً للمدينة أو بالمشاركة مع الغير .

ومن مهام مجلس الإدارة كذلك حيازة وتملك الأصول والأراضي وغيرها من الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها أو بيعها أو تأجيرها وتطوير المشاريع التي تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة، وكذا الحصول على القروض والتمويل والتسهيلات المالية التي تحتاجها المدينة لممارسة أعمالها، وذلك من خلال المصارف والمؤسسات المالية المحلية والعالمية.

ويكون لسلطة المدينة مدير تنفيذي وجهاز إداري، ويمارس المدير التنفيذي مهامه وصلاحياته التي حددها القانون بالإشراف على الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسات، وتمثيل السلطة والتوقيع باسمها ونيابة عنها في جميع العقود والمعاملات خاصة المالية. وكذلك إعداد الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم السلطة وأعمالها والخدمات التي تقدمها والرسوم التي تتقاضاها ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.

بالإضافة إلى مسؤوليته عن ترخيص المؤسسات والأنشطة التي تقوم بها وإعداد مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية وفتح إدارة الحسابات لدى البنوك المحلية والخارجية بالاشتراك مع الرئيس، وكذا إعداد الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للسلطة واقتراح الأعمال والمشاريع والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ عمل السلطة.

وألزم القانون المؤسسات المعنية بألا يكون مجال عملها منحصراً بطائفة أو عرق أو إقليم أو دولة معينة، وأن تمكن المدير التنفيذي لسلطة المدينة من الرقابة والتفتيش والتدقيق على أنشطتها وأموالها ومصارفها، وأن تزود المذكور بجميع أسماء وبيانات الموظفين والمستخدمين العاملين لديها.

وألزم القانون المؤسسات أيضاً بأن تقدم لمجلس إدارة المدينة أنظمة ولوائح عملها، وألا تتنازل عن الرخصة لأي جهة مهما كانت إلا بموافقة المجلس الذي عليها أن تزوده بتقارير دورية منتظمة عن أنشطتها وأعمالها ونسخة من موازنتها وحساباتها الختامية.

وأعفى القانون السلطة ومؤسسات المدينة من جميع الرسوم الجمركية والضرائب وحددت الموارد المالية للسلطة من رسوم التسجيل والترخيص والتجديد والتعديل للرخص التي تصدرها وعوائد الاستثمارات المختلفة التي تشارك فيها أو تباشرها، والعوائد المختصة من بيع وتأجير واستثمار عقارات المدينة العالمية للخدمات الانسانية وأيضاً من الهبات والتبرعات الحكومية أو من الجهات والأفراد، على أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره في مارس المنصرم.