نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بسجن متهم 3 سنوات لجريمة سرقة شيكات لعدم توفير حق الدفاع بالمرافعة عن المتهم أمام محكمة استئناف أبوظبي الشرعية وأحالت لها الحكم لنظره مجددا بهيئة قضائية مغايرة وألزمت الطاعن رسم ومصاريف طعنه.
وتتحصل الوقائع في إسناد النيابة العامة للمتهم «الطاعن» في دائرة أبوظبي سرقة شيكات تعود ملكيتها للشركة التي يعمل بها واختلاس مبالغ نقدية وتزوير محررات رسمية وتقديمها لإحدى البنوك العاملة في الدولة وطالبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي.
وكانت محكمة جنايات أبوظبي الشرعية قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم ضد المتهم فطعن بالطعن الماثل وردت النيابة بالرفض.
(البيان)