أعلنت بلدية دبي أمس إصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم 2/2006 بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي، والذي كان قد اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وأوضح المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة بأن تطبيق النظام الجديد كان قد بدأ اعتبارا من يوم 29 من الشهر الماضي .ولفت إلى أن الحاجة لتحديث التشريعات والقوانين والأوامر المحلية المعنية بتحصيل الرسوم برزت بعد أن تطورت صناعة السياحة في إمارة دبي في السنوات الأخيرة بصورة سريعة حيث ازداد الطلب من الشركات العالمية والمحلية على الاستثمار في المجال السياحي.
كما أن الحاجة باتت ملحة لتوعية المكلفين والمعنيين، وتوضيح الالتزامات المترتبة عليهم لأغراض تنفيذ النظام، ما جعل البلدية حريصة على أن تتضمن اللائحة التنفيذية المذكورة على بيان واجبات والتزامات كافة الأطراف المعنية بتطبيق النظام سواء موظفي البلدية أو النزلاء، أوالمستثمرين الحاليين والمتوقعين، وأصحاب الرخص السياحية سواء أكانوا مستثمرين أو مؤجرين لرخصهم التجارية للغير.
وقال المهندس لوتاه بأن النظام الجديد ولائحته التنفيذية اشتملا على جدول بالمخالفات والغرامات وقيمتها بالإضافة إلى جدول ببنود المبيعات الخاضعة، وغير الخاضعة لرسوم البلدية مع إعطاء تفسير للعديد من الحالات، كي لا يكون هنا أي لبس أو تجاوز بحيث تتحقق العدالة في احتساب الرسوم.
مضيفا بأن النظام ولائحته التنفيذية حددا المنشآت الفندقية، والمطاعم والنوادي الليلية، والشركات السياحية العاملة في مجال تسيير الرحلات البرية والبحرية والتي بموجبه تقوم هذه المؤسسات بتسديد 10 في المئة من قيمة المبيعات كرسوم بلدية قبل اليوم السادس عشر من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، كما أعفى النظام المنشآت الفندقية التي تتوقف عن ممارسة نشاطها كليا أو جزئيا بشرط إبلاغ البلدية فورا عن أسباب التوقف وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
وأشار محمد عبدالكريم جلفار مساعد المدير العام للشؤون المالية والأملاك في البلدية الى ان النظام الجديد ولائحته التنفيذية أكدا على أهمية مسك سجلات محاسبية منتظمة من قبل المنشآت الفندقية، واعتماد حساباتها الختامية من مدقق حسابات مرخص في الدولة، ومكلف بإدراج إيضاح في ميزانية المنشأة الفندقية التي يقوم بتدقيقها عن رسوم البلدية المقررة، والتحقق من صحة احتساب الرسوم وسدادها ، وعلى المنشأة الفندقية أن تحتفظ بسجلاتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية للنظام الجديد إعفاء مواطني الدولة من رسوم البلدية عن تكاليف حفلات الزواج ، كما يتيح تطبيق النظام للجهات المشمولة بإعفاءات اتحادية أو إعفاءات من إمارة دبي والصادر بها مرسوم أو قانون الاستفادة من ذلك.