كشفت وزارة التربية والتعليم النقاب عن آلية تحصيل الرسوم الدراسية من أبناء الوافدين الراغبين في الالتحاق بالمدارس الحكومية والتي شملت ثلاث فئات الأولى تتعلق بأبناء الوافدين العاملين بوزارة التربية والتعليم والثانية أبناء العاملين بالجهات الحكومية والثالثة للعاملين بالقطاع الخاص.

ووفقاً للآلية الجديدة وفيما يتعلق بالفئة الأولى أعفت وزارة التربية والتعليم اثنين من أبناء الوافدين العاملين بوزارة التربية والتعليم من تحصيل الرسوم الدراسية ،مع تقديم ولي الأمر لإقرار يفيد بعدد الأبناء المستمرين بالدراسة سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، وشهادة لمن يهمه الأمر حديثة صادرة من مقر عمله ومعتمدة حسب الأصول، مع ضرورة تسديده للرسوم الدراسية عن الابن الثالث وما بعده .

فيما لم تعف الوزارة أبناء العاملات بوزارة التربية والتعليم من سداد الرسوم إلا في حالتين إذا كانت أرملة أو زوجها عاجزا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية، كما يكون لولي الأمر الحق في الاستفادة من الرسوم الدراسية لابن إضافي عند إنهاء الابن الثاني المرحلة الثانوية أو تركه للدراسة أو انتقاله لخارج الدولة بموجب شهادة تثبت ذلك.

أما الفئة الثانية الخاصة بأبناء الوافدين العاملين في الجهات الحكومية الأخرى فقررت الوزارة اتباع النظام المعمول به في المدارس الخاصة من خلال تقديم نموذج طلب صرف الرسوم الدراسية لأبناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي على أن يشتمل الطلب على اسم البنك والفرع ورقم حساب المدرسة الحكومية مع إرفاق أوراق ثبوتية تتضمن إقرارا من ولي الأمر بوجود أو عدم وجود أبناء له في المدارس الحكومية أو الخاصة من توضيح اسم المدرسة أو الصف.

وكذلك شهادة من المدرسة موضحاً بها الرسوم الدراسية المطلوب سدادها وشهادة من ولي الأمر حديثة صادرة من مقر عمله موضحاً بها راتبه الشهري وصورة طبق الأصل عن جواز السفر المثبت به اسم الطالب ساري المفعول وعليه إقامة سارية المفعول، وصورة طبق الأصل من جواز سفر ولي الأمر بالإضافة إلى شهادة إعالة مصدقة حسب الأصول من جهة رسمية لمن تعمل في احدى الوزارات الاتحادية أو الهيئات والمؤسسات الاتحادية المملوكة للدولة إذا كانت أرملة أو زوجها عاجزا عن العمل.

وفيما يتعلق بالمناطق النائية يطبق عليها نفس النظام على أن يستثنى الطلبة المستمرون في الدراسة لحين الانتهاء منها أو تركها بالنسبة لأبناء العاملين بالقطاع الحكومي بالمناطق النائية على أن يطبق تحصيل الرسوم الدراسية على الطلبة المستجدين اعتبارا من العام الدراسي 2006-2007.

أما الفئة الأخيرة الخاصة بالعاملين في القطاع الخاصة فيتم تحصيل الرسوم الدراسية من أبناء الوافدين العاملين بالقطاع الخاصة والمقيمين في مناطق نائية ولا توجد فيها مدارس خاصة وتبعد (35) كم أو أكثر عن أقرب مدرسة خاصة فيها الصفوف المناسبة لمستوى الطلبة الدراسي.

وأشارت الآلية إلى إعفاء الذين تم تسجيلهم من أبناء العاملين بالقطاع الحكومي في المناطق النائية في فترة ما قبل صدور القرار، كما أجازت الوزارة لإدارات المدارس تقسيط الرسوم الدراسية المستحقة على أولياء الأمور على أن يكون سداد نصف الرسوم الدراسية المقررة قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول وباقي الرسوم قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي حال عدم سداد المبلغ يبلغ ولي الأمر بالنتيجة وتحجب عنه الشهادة الدراسية آخر العام لحين سداد الرسوم الدراسية المقررة.

وفي حال درس الطالب لفصل دراسي واحد وانتقل من المدرسة لسبب أو لآخر تسدد نصف الرسوم الدراسية للعام الدراسي أما إذا استمر يدرس لعام دراسي كامل فتسدد الرسوم الدراسية بالكامل، كما أن للطالب حرية الانتقال من المدرسة الخاصة إلى الحكومية والعكس في جميع المراحل شريطة أن يكون السن مناسباً لسن القبول بالمدارس الحكومية.وخولت الوزارة إدارات المدارس بالتنسيق مع المناطق التعليمية لمتابعة تحصيل الرسوم والإجراءات المتبعة في حال عدم السداد.

الرسوم

وفقاً للقرار تبلغ الرسوم الدراسية للحلقة الأولى من الصف الأول وحتى الصف الثالث 3000 درهم ، وتبلغ 4000 درهم للصفين الرابع والخامس ،أما الحلقة الثانية فتبلغ الرسوم الدراسية للصفين السادس والسابع 4000 درهم والصفين الثامن والتاسع 5000 درهم ،أما المرحلة الثانوية فتبلغ مصروفات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر 6000 درهم.

دبي ـ أحمد جمال