تعقد جمعية الصحافيين اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الخميس المقبل في نادي بلدية دبي ويتم خلال الاجتماع التكميلي للجمعية العمومية العادية مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2007، كما يتم في الاجتماع التكميلي للجمعية العمومية غير العادية مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، ومناقشة مشروع ميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة.

وفيما يلي المواد المراد تعديلها في النظام الأساسي لجمعية الصحفيين:

مادة (3) العضوية قبل التعديل: (1) العضو هو كل صحافي باشر عملاً صحافياً احترافياً بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة يومية أو دورية تصدر في الإمارات عن إحدى المؤسسات الصحافية المرخصة وكذلك عن الجهات التي تتفق وأحكام قانون المطبوعات والنشر بالدولة، أو وكالة أنباء الإمارات أو عمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية والأجنبية، اي بمعنى كل من عمل بالصحافة.

(2) وعليه فيعتبر صحافياً محترفاً كل من مارس الأعمال التالية في الصحافة:

رؤساء التحرير ونوابهم، ومديرو التحرير ونوابهم، والمحررون الصحافيون والمترجمون ورسامو الكاريكاتير والمصورون والعاملون في مراكز المعلومات الصحفية والمخرجون والعاملون في أقسام التصحيح وسكرتارية التحرير وكذلك المندوبون والمراسلون.

مادة ( 3 ) العضوية بعد التعديل: (1) العضو هو كل من باشر عملاً صحافياً احترافياً بصفة أساسية ومنتظمة في مجال من مجالات الصحافة في وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي ووكالات الأنباء داخل الدولة، وعليه يعتبر صحافياً محترفاً كل من مارس الأعمال التالية :

أ) الصحافة المقروءة ( الصحف والمجلات ) : رئيس التحرير ـ نائب رئيس التحرير ـ مدير التحرير ـ نائب مدير التحرير ـ سكرتير التحرير ـ المحرر ـ المندوب والمراسل ـ المصور ـ المترجم ـ رسام الكاريكاتير ـ الباحث في مركز الدراسات والمعلومات بالصحف ـ المراجع والمصحح ـ مخرج ومنفذ الصفحات .

ب) الصحافة المسموعة والمرئية (الاذاعة والتلفزيون ): رئيس إدارة أو قسم الأخبار ـ رئيس تحرير الاخبار ـ المحرر بقسم الاخبار ـ معد البرامج الاخبارية - المراسل ـ مصور الاخبار (التلفزيون ).

ج) وكالات الأنباء : مدير الوكالة ـ رئيس التحرير ونوابه ـ مديرو التحرير ونوابهم ـ المحررون ـ المصورون ـ الباحثون في مراكز المعلومات ـ المندوبون ـ المراجعون والمصححون ـ المراسلون.

د ) مراسلو وسائل الإعلام الأجنبية العاملون في الدولة والمعتمدون من جهة الاختصاص.

مادة (22) قبل التعديل: مدة عضوية المجلس سنتان بعد انتهائها تقوم الجمعية العمومية بانتخاب مجلس جديد ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته.

مادة (22) بعد التعديل: مدة عضوية المجلس أربع سنوات تقوم الجمعية العمومية بعد انتهائها بانتخاب مجلس إدارة جديد ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته.

مادة (37) قبل التعديل: أ ـ يقوم بإدارة كل فرع هيئة إدارية مكونة من ثلاثة اعضاء ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري من بين الأعضاء العاملين المقيمين في مدينة الفرع وذلك بعد خمسة عشر يوما من اجتماع الجمعية العمومية في المركز الرئيسي.

مادة (37) بعد التعديل: أ ـ يقوم بإدارة كل فرع هيئة إدارية مكونة من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري من بين الأعضاء العاملين المقيمين في مدينة الفرع وذلك بعد خمسة عشر يوما من اجتماع الجمعية العمومية في المركز الرئيسي.