أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا في شأن تعديل نظام المجلس الوطني للإعلام يتضمن تعديل المواد (4، 5، 6، 9، 10) من قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2006 ويعمل به اعتبارا من اليوم على النحو التالي:

المدير العام: مدير عام المجلس الوطني للإعلام.

المادة (4): يتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء يضم ستة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص والدراية بالأمور التي تتعلق بالإعلام، يكون من بينهم الرئيس، نائب للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه، ومدير عام المجلس وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

ويجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه من أهل الخبرة والدراية دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت، وله أن يشكل لجان فرعية يعهد إليها بعمل أو أعمال معينة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة (5): يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو غالبية أعضاء المجلس ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون محاضر جلسات المجلس ويوقع عليها المدير العام ورئيس الاجتماع وتصدر القرارات بتوقيع رئيس مجلس الإدارة.

المادة (6): مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للمجلس، ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافه، وله أن يمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك، وبصفة خاصة ما يأتي:

أ ـ رسم السياسة العامة للمجلس ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك.

ب ـ اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة واللوائح التي تتصل بعمل المجلس وتهدف إلى تحقيق أهدافه، ورفعها إلى مجلس الوزراء.

ج ـ إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس، وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به.

د ـ اقتراح الأنظمة واللوائح الداخلية المالية والإدارية ولائحة العاملين بالمجلس.

هـ ـ اقتراح مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي السنوي للمجلس تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء للاعتماد.

و ـ كافة الصلاحيات والاختصاصات التي كانت لوزير الإعلام والثقافة في قانون المطبوعات والنشر المشار إليه.

زـ مع مراعاة ما هو مقرر لمجلس الوزراء في قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، يمارس المجلس صلاحية إلغاء الترخيص الإعلامي الصادر عن جهة الإدارة، أو وقفه لمدة محددة في حالة مخالفة شروط من شروط الترخيص، ولصاحب الشأن أن يطعن على ذلك طبقا لما نص عليه في قانون المطبوعات والنشر المشار إليه.

ح ـ أية صلاحيات أخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء، ولمجلس الإدارة ان يفوض رئيسه أو نائب رئيس المجلس في ممارسة بعض صلاحياته، ويصدر مجلس الوزراء الأنظمة واللوائح والقرارات المرفوعة إليه من قبل مجلس الإدارة.

المادة (9): تنقل إلى المجلس وكاله أنباء الإمارات وإدارات (الإعلام الخارجي، الاستعلامات والمطبوعات والنشر، الرقابة الإعلامية) التي كانت ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام والثقافة وتؤول إليه الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بها، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

المادة (10): ينقل إلى المجلس، اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القرار، جميع العاملين بالجهات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القرار، والكوادر اللازمة من الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والعلاقات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

وتستمر معاملتهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية وتسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، المشار إليه إلى حين صدور لائحة شؤون العاملين بالمجلس، ويكون لموظفي المجلس الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر.

المادة (الثالثة): يضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2006 في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام مادة جديدة برقم 6 مكرر نصها الأتي: يكون للمجلس «مدير عام» بدرجة «وكيل وزارة» يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح من الرئيس وتوصية من مجلس الإدارة.

المادة (الرابعة): يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (الخامسة): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.