نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بمعاقبة متهم بجريمة اغتصاب لمدة 10 سنوات وجلده 80 جلدة عن جريمة احتساء الخمر، وأحالت القضية لمحكمة استئناف الشارقة لنظرها بهيئة قضائية مغايرة وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم تدفع من خزانة وزارة العدل.
وتتحصل الوقائع في إسناد النيابة العامة للمتهم استخدام الإكراه في مواقعة أنثى ودخول مسكنها ليلاً دون رضاها واحتساء الخمر وهو مسلم بالغ عاقل وطالبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي والمادتين 3 و 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية المحلي لسنة 1972.