حذرت هيئة الصحة في أبوظبي من التلاعب في إثبات دخل الأفراد المشاركين في الضمان الصحي للحصول على الوثيقة الأساسية المخصصة لذوي الدخل المحدود، وطلبت من شركات التأمين المشاركة طلب أي إثبات إضافي حول الدخل الشهري للمؤمن عليه، وأن أي إقرار مخالف لحقيقة الدخل الشهري يعتبر مخالفة للقانون ويتوجب دفع غرامة مالية بقيمة 15000 درهم عن كل شخص.
وقال إبراهيم الموسى مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية في الهيئة انه بموجب قانون الضمان الصحي على أصحاب العمل والكفلاء تزويد شركة الضمان الصحي المعتمدة بإقرار كتابي يفيد إجمالي الدخل الشهري النقدي للمؤمن عليه ويحتوي على توقيع المؤمن عليه وكذلك صاحب العمل أو الكفيل، مشيرا إلى أن على الشركات المعتمدة عدم إصدار وثائق الضمان الصحي الأساسية إلا بعد إثبات مستوى الدخل للفرد المؤمن عليه.
وأعلنت هيئة الصحة في أبوظبي أن وثائق الضمان الصحي الأساسية تصدر فقط لأصحاب الدخل المحدود ومكفوليهم أي ممن يتقاضون رواتب إجمالية تقل عن 3000 درهم شهرياً مع سكن و4000 درهم شهرياً بدون سكن ومكفولي الوافد المقيم الذين لا يشملهم الضمان الصحي من قبلهم.
وأوضحت الهيئة ان الوافدين العاملين بصفة خاصة عند المواطنين والوافدين العاملين كممرضات منازل، مربيات، سائقين، عمال البناء، عمال النظافة، مساعدين، خادمات، سائقي سيارات عمومية، عمال الزراعة وعمال أمن عليهم التسجيل في برنامج الضمان الصحي بموجب الوثيقة الأساسية المدعومة من حكومة أبوظبي التي تبلغ قيمتها 600 درهم فقط.
وبموجب الوثيقة الأساسية سيحصل المؤمن عليه على الخدمات التأمينية التالية كحد أدنى250 ألف درهم كحد أقصى لقيمة العلاج الطبي السنوي للفرد الواحد والتغطية الجغرافية هي إمارة أبوظبي والحالات الطارئة في الإمارات الأخرى مع الإقامة داخل المستشفى على أن يكون في العنابر سريران على الأقل والفحص والتشخيص والعلاج والجراحات في المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها من قبل الهيئة.
كما أصدرت هيئة الصحة في إمارة أبوظبي تعميما، لكافة مديري شركات استقدام العمالة وشركات التأمين المرخص لها للعمل في مجال الضمان الصحي في إمارة أبوظبي، توضح فيه المدلول القانوني لصاحب العمل الملتزم بإشراك العمال المستقدمين من الخارج في الضمان الصحي.
وأفادت هيئة الصحة ان المدلول القانوني لصاحب العمل حسب ما ورد في التشريعات المنظمة لعلاقات العمل داخل الدولة أنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر ويكون هذا العامل تحت إدارته وإشرافه حتى لو كان يعمل بعيداً عن نظره ويكون صاحب العمل هذا ملتزماً بأداء الأجر له مهما كان نوعه وكذلك توفير الرعاية الطبية اللازمة غير المطلوب توفيرها في مقر العمل ( الإسعافات الأولية).
وأوضحت هيئة الصحة ان كافة المؤسسات التي تقوم باستقدام العمالة والتعاقد مع عمال سواء من داخل الدولة أو خارجها وتقع إقامتهم على هذه المؤسسات وهي التي تقوم بدفع أجورهم وكذلك ملزمة بتوفير العناية الطبية غير ما يحصلون عليها من إسعافات أولية في مواقع العمل ملزمة بتوفير مظلة الضمان الصحي لهم.
حيث تعتبر هذه المؤسسات صاحب العمل القانوني الملتزم بالاشتراك في الضمان الصحي لهؤلاء العمال حتى ولو كانوا يؤدون أعمالاً للغير مقابل تعاقدات خاصة بين شركات استقدام العمالة وجهات أخرى أو أفراد أخرين.ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد بدأت بتطبيق هذه الإجراءات التي تم تعميمها على جميع المعنيين بالضمان الصحي، كما أكدت الهيئة عن سعيها الدائم لوضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ قانون الضمان الصحي مطالبةً جميع الجهات المعنية بهذا القانون بالتزام بهذه الإجراءات.
وينص قانون الضمان الصحي على حصول جميع الوافدين المقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي على ضمان صحي من قبل صاحب العمل الكفيل وتم تطبيق القانون وفق مرحلتين الأولى والتي بدأت في 1 يوليو 2006 حيث تلزم جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية
وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بتغطية كافة موظفيها من الوافدين العاملين والمقيمين في إمارة أبوظبي وأسرهم. فيما بدأ تطبيق المرحلة الثانية ابتداءً من 1 يناير 2007 حيث يتم حاليا تغطية جميع الوافدين المقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي بالضمان الصحي الإلزامي من أصحاب العمل والكفلاء.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة