أكدت وزارة العمل أن إنهاء صاحب العمل لخدمات العامل قبل انتهاء مدة العقد المحدد المدة يلزمه بتعويض العامل بقيمة راتب 3 شهور في حين إذا كان العامل هو من تقدم باستقالته فإنه - أي العامل - يكون ملزما بتعويض صاحب العمل براتب شهر ونصف أو ما ينص عليه عقد العمل بين الطرفين أيهما أقل وذلك على إجمالي الراتب الذي يحصل عليه العامل وليس الأساسي.
وقال يوسف جعفر مستشار وزير العمل إن العامل الذي يعمل بموجب عقد محدد المدة وتقدم باستقالته فإنه لا يستحق في هذه الحالة مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا كانت مدة خدمته أكثر من 3 سنوات. وأضاف إذا كان العقد غير محدد المدة فإنه يجوز لكل من العامل وصاحب العمل إنهاء العقد بإنذار الطرف الآخر في أي وقت لصاحب العمل وبعد فترة التجربة للعامل وتكون مدة الإنذار شهرا لكل منهما الا اذا نص في عقد العمل بأن فترة الانذار اكثر من شهر.
وأوضح انه اذا استقال العامل في العقد غير المحدد المدة فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة قدرها 7 أيام اذا كانت مدة خدمته تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات و14 يوما اذا كانت المدة تتراوح بين 3 - 5 سنوات في حين اذا زادت مدة الخدمة على 5 سنوات فإنه يستحق المكافأة كاملة ويعامل معاملة المفصول من عمله إلا إذا استقال فإنه يعامل نفس معاملة العامل الذي يتم إنهاء خدماته.