حكمت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المتهمين الأول (ش.إ) والثاني (م.م) بالغرامة 3 آلاف درهم عن تهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي واستعماله. وشهد المجني عليه (م.ب) أنه في فبراير من عام 2005 أبرم اتفاقية مع إحدى شركات المقاولات التي يمثلها المتهم الأول، على بناء فيلا في منطقة الورقاء مقابل مبلغ 700 ألف درهم، على أن ينتهي إنجاز الفيلا في الأول من شهر مايو من العام الماضي،

ووضع شرطا جزائيا في العقد وهو أنه في حالة تأخير تسليم الفيلا عن الموعد المحدد توقع غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. وبدأت الشركة بالعمل وبحلول موعد إنجاز الفيلا وتسليمها له لم تتمكن من تنفيذ العقد، وعليه تم احتساب غرامة عن كل يوم على الشركة،

وفوجئ المجني عليه بالمتهم الثاني والذي يعمل مهندسا في ذات الشركة، يبلغه بأنه تم إصدار شهادة إنجاز للفيلا العائدة له من قبل بلدية دبي بموجب خطاب عدم ممانعة صادر وموقع من قبله وموجه إلى البلدية لإصدار تلك الشهادة.وعليه راجع المجني عليه بلدية دبي بقسم تراخيص البناء واستفسر من أحد الموظفين عن سبب إصدارهم لشهادة الانجاز، على الرغم من أن أعمال البناء في الفيلا لم تنته وأن هناك تقصيرا من شركة المقاولات،

فأظهر له الموظف خطابا موقعا من قبله وموجها للبلدية يفيد بعدم الممانعة في إصدار شهادة الانجاز وصيانة الفيلا، وأبلغهم المجني عليه بأنه لم يوقع على الخطاب وتم فتح بلاغ.وثبت من تقرير المختبر الجنائي بأن المجني عليه لم يقم بالتوقيع على المحرر المضبوط.