أكدت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل حق الموظفة بالحصول على إجازة الوضع والحضانة عقب مباشرتها العمل حتى وإن كان ذلك بيوم واحد ويحق لها وقف فترة الاختبار لحين عودتها من إجازتها وفقاً للمادة 24 من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2003 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.

وتتحصل الوقائع في ورود ما يفيد تسليم مدرسة إخطار تعيين بمنطقة الشارقة التعليمية للعام الدراسي 2006/ 2007 بتاريخ العشرين من أغسطس 2006 ومباشرتها الدوام في الثاني والعشرين من ذات الشهر لمدة يوم واحد ثم انقطعت عن العمل في اليوم التالي إذ تبين أنها وضعت مولودها في الثامن عشر من أغسطس 2006 وطالبت بحصولها على إجازة وضع وحضانة وبتاريخ السابع عشر من أكتوبر عادت لمباشرة عملها.