اعتمدت بلدية دبي طلبات عدم خضوع المنشآت الاقتصادية لرسوم البلدية أثناء توقفها عن مزاولة نشاطها، وذلك حسب قرار إداري أصدره مؤخرا المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة وبناء على القرار الإداري رقم 310/ 1996م بشأن الرسوم المستحقة على الرخص خلال فترة التوقف عن مزاولة النشاط المعدل بموجب القرارين الإداريين رقمي 96/ 2003م و260/ 2003م.

وينص القرار على أن يستبدل بنص المادة 5 من القرار رقم 310 /1996م وهي تعتمد الطلبات التي تقدم من المنشآت الاقتصادية بشأن عدم إخضاعها لرسوم البلدية خلال فترة توقفها عن مزاولة نشاطها من قبل رئيس قسم الإيرادات العامة في الإدارة المالية أو رئيس شعبة إيرادات السكن والأسواق بذات القسم.