أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بجلد متهم 70 جلدة لاحتساء الخمر وتغريمه 5 آلاف درهم للخلوة الشرعية مع متهمة أخرى لا تربطهما علاقة شرعية وألزمته رسم ومصاريف طعنه وأمرت بمصادرة التأمين.
وتتحصل الوقائع بإسناد النيابة العامة للمتهم «الطاعن» في دائرة أبوظبي أنه وأخرى ارتكبا جريمة الزنا واحتسيا الخمر وهما مسلمين بالغين وطالبت معاقبتهما وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وكانت محكمة أول درجة أدانتهما بما نسب لهما وقضت بمعاقبة المتهم بالعقوبات المذكورة فاستأنفا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالرفض وتأييد الحكم المستأنف فطعن المتهم بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها الرفض.