استأنفت نيابة السير والمرور لمصلحة فتاة حدث تبلغ من العمر 17 عاما قادت مركبة بدون رخصة قيادة، وذلك بعد أن قضت محكمة السير والمرور بتغريمها ألف درهم مع حرمانها من الحصول على رخصة قيادة لمدة سنة. وتقدم صلاح بوفروشة رئيس نيابة السير والمرور بمذكرة أوضح فيها بأن النيابة العامة تنعى على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون.

حيث إن نص المادة (8) من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث والمشردين قضى بأنه (إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره جريمة معاقبا عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلا من العقوبات المقررة)، ونصت المادة (9) على أنه (لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية). وعليه قررت محكمة الاستئناف إلغاء حكم الغرامة، والاكتفاء بتوبيخ الحدث المستأنف ضدها وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

دبي ـ سامية الحمودي