أدانت محكمة رأس الخيمة وافداً من الجنسية العربية بتهمة إصدار شيك بمبلغ 10 آلاف درهم وأصدرت بحقه حكماً بالحبس شهراً. وكان الوافد العربي أصدر الشيك دون رصيد بطريقة اعتبرتها المحكمة أن فيها نوعاً من التحايل ولذلك قضت عليه بعقوبة الحبس. ويذكر أن التعديلات التي أدخلت على القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2006م والمتضمنة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي باتت لا تعامل تحرير الشيك بدون رصيد أو يصدر أذونات بريدية يبرأ من التهمة إذا حدث تصالح مع الطرف لمدعي.