أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية نائب رئيس لجنة الطوارئ الوطنية لمتابعة مرض إنفلونزا الطيور في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارين إداريين بشأن تشكيل فريق عمل دائم للطوارئ الصحية الخاصة بجائحة إنفلونزا الطيور ومنع دخول منتجات الدواجن والطيور مع المسافرين القادمين إلى الدولة.
ونص القرار الأول رقم 1 لسنة 2007 في شأن تشكيل فريق عمل دائم للطوارئ الصحية الخاصة بجائحة الإنفلونزا في الدولة على تشكل فريق عمل دائم للطوارئ الصحية الخاصة بمرض إنفلونزا الطيور مكون من الكوادر الفنية المختصة في هذا المجال ومن كافة الجهات الصحية الرسمية في الدولة. ويضم الفريق بشكل خاص ممثلين عن القوات المسلحة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الخدمات الصحية لإمارة أبوظبي ودائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي.
وحددت المادة الثانية من القرار الذي يقع في ست مواد المسؤوليات والمهام التي سيتولى الفريق تنفيذها والتي تشمل وضع خطة طوارئ لمواجهة جائحة إنفلونزا الطيور تكون جزءا من خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور ووضع كافة الآليات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة ووضع كافة برامج المتابعة والتدريب وبرامج التوعية والتثقيف ذات العلاقة بالخطة.
ونصت المادة الثالثة على أن تكون للمهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار الأولوية على الواجبات الوظيفية الأخرى لأعضاء الفريق. كما نص القرار على أن يكون فريق العمل مرتبطا برئيس سكرتارية لجنة الطوارئ الوطنية بصورة مباشرة ولرئيس السكرتارية إضافة أعضاء إلى فريق العمل أو إسقاط العضوية عن أي عضو من فريق العمل.
وقد حظر القرار رقم 2 لسنة 2007 في شأن منع دخول منتجات الدواجن والطيور مع المسافرين القادمين إلى الدولة على المسافرين القادمين إلى الدولة إدخال أية كمية من كافة المنتجات غير المصنعة معمليا للدواجن والطيور سواء كانت لحوما أو بيضا أو ريشا أو أي منتجات أو مخلفات أخرى. وكلف القرار في المادة الثانية الوزارات والهيئات والدوائر والبلديات والأجهزة الاتحادية والمحلية كافة مسؤولية تنفيذ هذا القرار.
ونصت المادة الثالثة من القرار الذي يقع في ست مواد على أن تتولى وزارة الخارجية وكافة دوائر الإقامة والجنسية وإدارات المنافذ الحدودية والجهات الأخرى ذات العلاقة مسؤولية تنبيه كافة المسافرين القادمين إلى الدولة بالحكم الوارد في المادة الأولى من هذا القرار.
وجاء في المادة الرابعة من القرار أنه مع مراعاة أحكام القوانين والتشريعات السارية في الدولة تقوم وزارة البيئة والمياه ودوائر الجمارك بمصادرة المضبوطات وتقدير الغرامات المناسبة على المسافرين المخالفين لحكم المادة الأولى من هذا القرار. ونصت المادة الخامسة على أن تتولى أعلى سلطة إدارية في كل منفذ حدودي من منافذ الدولة مهمة التنسيق بين كافة الجهات الرسمية العاملة في ذلك المنفذ كما تقوم بمهمة التنسيق مع سكرتارية لجنة الطوارئ الوطنية لغرض تطبيق المادة الأولى.
وجاء في المادة السادسة أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره على تقوم سكرتارية لجنة الطوارئ الوطنية متابعة تطبيقه والتنسيق مع كافة الجهات لهذا الغرض. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى رئيس السكرتارية اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتنفيذ.