طالبت وزارة الصحة كافة وسائل الإعلام بالدولة بما فيها الفضائيات التي تعمل من المناطق الحرة عدم نشر أو بث الإعلانات الطبية قبل الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة. كما طالبت السلطات المحلية عدم منح أية تصاريح لأي جهة دون الموافقة المسبقة من الوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2007 ، الذي خول إدارة الإعلانات بالوزارة المسؤولية والإشراف على الإعلانات الصحية على مستوى الدولة.

وقال الدكتور عبدالكريم الزرعوني مدير إدارة الإعلانات الطبية في وزارة الصحة بأن الإعلانات الترويجية الطبية بمختلف أنواعها بما في ذلك النشرات الترويجية التي يتم إصدارها من قبل مكاتب العلاقات العامة حول الأدوية الجديدة أو فعالية بعض الأدوية والمقالات والمقابلات الصحافية أو التلفزيونية تتطلب موافقة مسبقة من لجنة الإعلانات الطبية وذلك حرصاً على عدم الإضرار بالصحة العامة.

وقال إن بعض شركات الأدوية تتحايل على وسائل الإعلام وخاصة المقروءة منها لنشر مقالات ترويجية لبعض الأدوية، مشيرا إلى أن الترويج لأي سلعة أو منتج لا يتم فقط من خلال الإعلان وانما يأخذ أشكالا عدة منها المادة التحريرية أو المقابلة الإذاعية أو التلفزيونية، مطالبا كافة وسائل الإعلام بالتعاون لما فيه مصلحة المواطن والمقيم على ارض الدولة.

وأوضح أن الإدارة لاحظت قيام بعض العاملين بالمنشآت الصحية والمؤسسات والشركات الخاصة بنشر إعلانات تسويقية عن البرامج التدريبية والتثقيفية والترويجية غير المرخصة من قبل الإدارة قبل صدور قرار مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الإدارة ستطبق الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف، إضافة إلى نشر إعلان توضيحي لتصحيح المعلومة على حساب المنشأة المخالفة.

وقال إنه في ظل التطور السريع الذي تشهده الدولة في جميع المجالات وخاصة في مجال الخدمات الصحية، أصبح الإعلان وسيلة ضرورية وملحة في التواصل بين مقدم الخدمة وبين المستفيد منها، والتي من خلالها يستطيع مقدم الخدمة الوصول إلى المستهلك

وشرح خدماته ومنتجاته دون عناء أو الحاجة إلى مقابلة، وأن الباحث عن الخدمات الصحية أو المنتجات الصحية في الدولة أو خارجها يجد أن الإعلان الصحي المنشور بوسائل الإعلام المختلفة المصدر السهل للحصول على المعلومات المطلوبة عن أي خدمة صحية.

وأضاف أن إدارة الإعلانات لا تألو جهداً في سبيل تشجيع الإعلانات الصحية، من خلال تبسيط إجراءات نشرها، كما أن خدماتها لا تقتصر على تشجيع الإعلانات الصحية، وانما تنظم وتراقب الإعلانات لحماية المستهلك من الغش والتلاعب، كما يتم التنظيم وفقاً للقوانين الاتحادية «القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975م»

بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1996م بشأن المنشآت الصحية الخاصة، القانون الاتحادي بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، كما تتم مراقبة الإعلانات الصحية المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة من قبل فريق متخصص يعمل بالإدارة.

وأشار إلى أن نشر الإعلان الصحي لابد أن يتوافق مع أخلاقيات مهنة الطب بعيداً عن الغش والمغالاة، وعلى المستهلك التأكد من صحة الإعلان وترخيصه من قبل الإدارة المختصة بالوزارة.

دبي ـ عماد عبدالحميد