أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بطلاق مواطنة للضرر ودون مقابل وألزمت طليقها «الطاعن» رسم ومصاريف طعنه وأمرت بمصادرة التأمين، وتتحصل الوقائع أن المطعون ضدها أقامت لدى محكمة الفجيرة الشرعية دعوى ضد زوجها طلبت فيها الطلاق للضرر المتمثل بالضرب وإساءة العشرة الزوجية والإصرار على القيام بممارسات شاذة، وأجاب الطاعن بالإنكار وطالب برفض الدعوى وإلزام المدعية الدخول في طاعته.

وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها بالرسوم وأتعاب المحاماة فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلاق طلقة بائنة للضرر دون مقابل، فطعن طليقها بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.