أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام متهم بالدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم لورثة عامل توفي بغازات سامة أثناء عملة داخل (منهول) يعود لمؤسسة شبه حكومية .
وتتحصل الوقائع في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بدائرة عجمان التسبب بخطئه في موت المجني عليه أثناء تأدية عمله حيث لم يوفر له وسائل الوقاية المناسبة من أخطار العمل بأن كلفه بالنزول (للمنهول) دون التأكد مسبقا من خلوه من الغازات السامة مما أدى إلى اختناقه وطالبت معاقبته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 342 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي.
وكانت محكمة جنح عجمان الشرعية قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بغرامة قدرها ألف درهم وإلزامه بالدية الشرعية لورثة المجني عليه فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن المتهم بالنقض الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري