أكدت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل جواز الجمع بين المساعدة الاجتماعية والحصول على علاوة الأبناء. وتشير الوقائع لورود كتاب من إحدى الجهات تسأل فيه عن مدى جواز وقف صرف علاوة الأولاد عن احد موظفيها عن ابنته والتي تتقاضى مساعدة اجتماعية مقدارها 2190 درهما شهريا «فئة بنات غير متزوجات» من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشارت الفتوى الى أن المشرع بقرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2001 في شأن لائحة شؤون العاملين واللائحة المالية ولائحة المواد ومقاولات الأعمال للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء قد حدد حالتين يجب فيهما و قف صرف علاوة الأولاد عن بنات العاملين بالهيئة وهما الزواج أو العمل. وردت على ذلك بان الثابت من مطالعة قرار مجلس الوزراء المذكور أن المادة 29 منه تنص على منح أبناء المواطنين علاوة شهرية ( 300 ) درهم شهريا ( أصبحت 600 درهم حاليا ) عن كل مولود

مهما بلغ عددهم وتوقف العلاوة عند بلوغ سن الرابعة والعشرين أو اعتبارا من تاريخ التحاقهم بعمل أيهما اقرب، وفي جميع الأحوال يستمر صرف العلاوة للأبناء مهما بلغوا من العمر اذا كانوا عاجزين عن العمل بموجب شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة

ويوقف صرف العلاوة عن البنات متى تزوجن أو عملن وتعاد اذا طلقن أو ترملن أو تركن عملهن. وأوضحت أن حالة المواطنة المعروضة سالفة الذكر (ابنة الموظف ) لم تتزوج أو تلتحق بعمل ولا يجوز وقف صرف علاوة الأولاد عن والدها الخاصة بها.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري