أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 بتعديل 11 مادة من أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 تشمل سن الإحالة 60 سنة للتقاعد وجواز ضم الخدمة السابقة للحصول على جنسية الدولة وألا يتجاوز راتب حساب اشتراك المؤمن عليه راتب حساب اشتراك الوزير ورفع السن التقاعدي 20 عاماً بدلاً من 15 عاماً.

وحددت التعديلات الحالات التي تستحق المعاش عند سن 15 سنة وهي انتهاء الخدمة بالفصل أو العزل أو الإحالة للتقاعد بقرار تأديبي أو حكم قضائي أو بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها.

وفيما يلي تعديلات القانون كما جاءت في الجريدة الرسمية الصادرة أمس:

المادة الأولى

يستبدل بالمواد أرقام (1 و5 و7 و16 و17 و21 و35 و36 و37 و50 و63) من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المشار إليه المواد الآتية:

المادة (1)

تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الهيئة: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

الوزير: وزير المالية والصناعة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

صاحب العمل:

أ- في القطاع الحكومي:

الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون.

ب ـ في القطاع الخاص:

كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مواطنين لقاء اجر أياً كان نوعه.

المؤمن عليه: كل شخص مواطن تسري عليه احكام هذا القانون.

مدة الاشتراك: مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشا أو مكافأة حسب الأحوال وفقا للقانون.

صاحب المعاش: كل من انتهت خدمته ويستحق معاشا بموجب إحكام القانون.

سن الإحالة إلى التقاعد: ستون سنة.

المعاش: المبلغ الذي يستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضى احكام القانون.

المستحق: كل من يستحق نصيبا في المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

مدة الخدمة: كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقا لاحكام هذا القانون.

إصابة العمل: الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الامراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.

المرض المهني: المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك من واقع الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م المشار إليه، وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويعتبر المرض مهنيا إذا ظهر على المؤمن عليه خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل.

المصاب: كل مؤمن عليه أصيب بإصابة عمل.

المريض: من أصيب بمرض، أو حادث لا يعتبر إصابة عمل.

العجز الكلي: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا، أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحالات الامراض العقلية، أو الامراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

العجز الجزئي: كل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن إصابة عمل وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة الذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي فإذا لم يكن العجز المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب المؤمن عليه من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار إليها، وإذا كان للعجز الناتج تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات عن النسب المقررة.

الوفاة الطبيعية: الوفاة التي لا تعتبر في حكم إصابة العمل.

اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

راتب حساب الاشتراك:

أ- بالنسبة للقطاع الحكومي:

راتب المؤمن عليه الأساسي الشهري مضافا إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي تمنح له وهي:

علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن المقرر لدرجته، ويقدر بدل السكن شهريا لمن يصرف لهم هذا البدل سنويا بقسمته على عدد شهور السنة، بحيث لا يجاوز راتب حساب اشتراك المؤمن عليه راتب حساب اشتراك الوزير.

ب ـ بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزارة ومن في حكمهم:

الراتب الأساسي مضافا إليه بدل السكن وغيره من البدلات الأخرى الشهرية والسنوية وتقدر البدلات السنوية شهريا بقسمتها على عدد شهور السنة.

ج ـ بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي:

راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية.

د ـ بالنسبة للقطاع الخاص:

الأجر الذي يحدده عقد العمل وإذا قل الأجر عن ألف درهم شهريا اعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق إحكام هذا القانون، فإذا زاد الأجر على 50 ألف درهم شهريا فلا يعتد إلا بهذا الحد ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل الحد الأدنى والحد الأقصى حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة.

راتب حساب المعاش:

أ- في القطاع الحكومي: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.

ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبة والوزراء ومن في حكمهم: راتب حساب الاشتراك.

ج ـ بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير.

وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية.

د ـ في القطاع الخاص: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها ان قلت عن ذلك.

المادة (5)

يشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي:

1- أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة.

2- ألا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش، أو المكافأة.

3- ألا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.

4- أن يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، على دفعة واحدة ويجوز السداد على اقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب، على ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة.

5- ويسقط الالتزام بسداد الأقساط إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى بلغت قيمة ما سدده (50%) من إجمالي المبلغ المستحق عليه، فإذا بلغت قيمة ما سدده اقل من (50%) فيستقطع الباقي من هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه.

المادة (7)

إذا اكتسب الشخص أثناء خدمته في الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون جنسية الدولة جاز له ضم مدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية في حساب المعاش أو المكافأة على أن يتحمل حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المادة في الاشتراكات المشار إليه في المدة (2) من هذا القانون وعلى راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم.

المادة (16)

يستحق المعاش في الحالات الآتية:

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية.

3- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة.

4- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها وله مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل.

5- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل.

6- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل.

7- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة وكان قد بلغ سنة الخامسة والخمسين على الأقل.

8- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة إذا كان لاي منهن أولاد لم يبلغوا سن الثامنة عشرة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرين سنة.

9- انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرين سنة وكانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر.

10- انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل خزينة حكومة الإمارة المعنية بالتكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك، ويصدر الرئيس قرارا بطريقة حساب هذه التكاليف.

11- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة على الأقل.

وفي جميع الأحوال لا يصرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدمتهم بالاستقالة إلا ببلوغ سن الخمسين، على أن يبدأ التطبيق على من بلغ سن الأربعين في تاريخ تطبيق هذا القانون وتزاد السن سنة فسنة حتى تصل لسن الخمسين.

ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4، 5، 6، 10) على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة، أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول ويضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيهما اقل.

كما يحسب معاش التقاعد في بقية الحالات على أساس مدة الاشتراك الفعلية والتي لا تقل عن عشرين سنة.

وفي حالة عودة صاحب المعاش المحال بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الصحي للعمل، فيلغى المعاش المربوط له بهذا السبب، وتطبق عليه بقية احكام القانون.

المادة (17)

يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية:

أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته.

أن يكون قد أمضى مدة عشرين سنة على الأقل.

ألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه وعشر سنوات للمؤمن عليها.

وفي جميع الأحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها، حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء على أن يتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط، على ألا تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليه سن الستين، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة.

وفي حالة وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.

المادة (21)

دون إخلال بحكم المادة رقم (19) من هذا القانون يخصم (10%) من استحقاق المؤمن عليه في المعاش والذي يطبق عليه أي من البندين (6 و11) من المادة (16) من هذا القانون، وذلك بشرط ألا تكون مدة خدمته بلغت خمسا وعشرين سنة.

المادة (35)

لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الهيئة، وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدي له أكبرهما قيمة، كما لا يجوز له الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أية جهة أخرى بالدولة فإذا كان الراتب اكبر من المعاش، فيوقف صرف المعاش لحين انتهاء خدمته اللاحقة، أما إذا كان الراتب اقل من المعاش، فيمنح له الفرق بين الراتب والمعاش، ويعاد صرف المعاش عند انتهاء خدمته.

المادة (36)

استثناء من احكام حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية:

1- حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.

2- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على تسعة آلاف درهم، فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يتجاوزه.

3- إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل الحكومي المستحق عنه معاشا خمسا وعشرين سنة فأكثر، فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وبين أي راتب يتقاضاه من أية جهة بالدولة بصفة دورية مهما بلغت قيمتها معا عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (6 و11) من المادة (16) من هذا القانون فيطبق في شأنهما الحكم الوارد في البند (2) من هذا النص.

إذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها.

المادة (37)

1- في حالة قطع المعاش كله أو بعضه عن احد أولاد صاحب المعاش لأي سبب كان، يؤول ما قطع إلى باقي الأولاد في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى للمستحقين المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون فإذا زال سبب القطع خفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطاع.

2- يؤول ما لا يصرف من معاش الأولاد في حالة عدم وجود مستحقين آخرين إلى أرملة صاحب المعاش بحيث لا يتعدى النصيب في هذه الحالة ثلاثة أرباع المعاش، وكامل المعاش في حالة تعددهن ويوزع بينهن بالتساوي.

المادة (50)

يجوز لرئيس أو لنائبي الرئيس أو لمراقبي أو لعضو المجلس الوطني الاتحادي الجمع بين المعاش المستحق له طبقا لاحكام هذا القانون وأي معاش آخر يصرف له من أية جهة أخرى في الدولة غير الهيئة، كما يجوز الجمع بين مكافأة العضوية أو أي راتب يصرف من أية جهة وبين المعاش المستحق له طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة (63)

بمراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة لدي أي صاحب عمل يخضع لاحكام هذا القانون يجوز ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معا. على ان يصدر الوزير القرارات المنظمة لطريقة حساب تكاليف ضم هذه المدة.

المادة الثانية

تضاف إلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة نصها الأتي:

المادة (61) مكررا:

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة الثالثة

يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع hحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره..

أبوظبي ـ إبراهيم السطري