وضعت الهيئة الاتحادية للبيئة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة يوم أمس عددا من الضوابط والإجراءات المتعلقة بآلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر استيراد وإنتاج واستخدام ألواح الأسبستوس، وتضمنت مراقبة إنتاج أنابيب الأسبستوس ووضع الإجراءات والضوابط المتعلقة بتنفيذ القرار.

وانتهت اللجنة من دراسة مواد مشروع القرار الوزاري والضوابط المتعلقة بتنفيذه فيما أوصت بتأجيل البت في الملاحق المرافقة لمشروع القرار إلى اجتماع لاحق يعقد بعد أسبوعين لحين دراسة هذه الملاحق دراسة وافية من كافة الجوانب قبل إحالة مشروع القرار إلى معالي وزير البيئة والمياه لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه. وترأس الاجتماع الدكتور سالم مسري الظاهري، مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة بحضور ممثلين عن هيئة البيئة ـ أبوظبي، وهيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة وبلدية دبي وبلدية أم القيوين بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للبيئة.

وأكد الظاهري أن الاجتماع استعرض في البداية الإجراءات التي اتخذتها السلطات البيئية المختصة في الإمارات الخاصة بتعميم قرار مجلس الوزراء على الجهات المعنية في كل إمارة وتمت مناقشة مسودة قرار وزاري أعدته الهيئة الاتحادية للبيئة يتضمن إجراءات مراقبة عمليات إنتاج أنابيب الأسبستوس التي لم يشملها قرار الحظر والضوابط المتعلقة بالتخلص الآمن من مخلفاتها، والإجراءات والضوابط المناسبة التي يجب اتباعها عند إزالة أو التخلص من مخلفات منتجات الأسبستوس المستخدمة في المنشآت العامة والمباني التجارية والسكنية.

وقال إن مشروع القرار أكد على ضرورة حصول المنشآت الصناعية التي تقوم بإنتاج أنابيب الأسبستوس على ترخيص من وزارة البيئة والمياه/ الهيئة الاتحادية للبيئة أو السلطة البيئية المختصة في الإمارة التي تقع المنشأة ضمن حدودها. كما حدد المشروع الإجراءات التي يتعين اتباعها للتأكد من مطابقة الأنابيب المنتجة للمواصفات العالمية من حيث الجودة والمتانة بحيث لا تتعرض للتآكل عند الاستخدام أو النقل أو التخزين وبحيث تكون مقاومة للعوامل الجوية لضمان عدم تطاير أليافها في الهواء الجوي أو المياه.

وأكد المشروع على أهمية أخذ عينات بصورة منتظمة من تلك الأنابيب وإجراء التحاليل المخبرية لها للتأكد من جودتها، وكذلك أخذ عينات من المياه المنقولة بواسطة تلك الأنابيب للتأكد من عدم تجاوز الألياف فيها النسب المعتمدة عالمياً والتي تقدر بسبعة ملايين ليفة في اللتر. كما اهتم المشروع بوضع إجراءات وضوابط التخلص من مخلفات منتجات الأسبستوس، حيث حظر على الأفراد والمؤسسات العمل في صيانة المعدات والمباني المحتوية على مادة الأسبستوس أو إزالة أو نقل هذه المادة أو التخلص من مخلفاتها بغير ترخيص من الوزارة/ الهيئة أو السلطة البيئية المختصة، وحدد الملحق الثاني من مشروع القرار الإجراءات الخاصة بالحصول على ترخيص بالعمل في إزالة والتخلص من منتجات تحتوي على مادة الأسبستوس.

وفي حالة إزالة أو هدم بناء قائم، أكد القرار على وجوب الحصول على تصريح بيئي ويتم التأكد من خلو البناء المراد هدمه والموقع الذي فيه هذا البناء من مادة الأسبستوس.

وأضاف الدكتور الظاهري أن مشروع القرار يضم أربعة ملاحق يُعنى الملحق الأول باشتراطات السلامة في مواقع إنتاج الأنابيب بما في ذلك توفير معدات الحماية الشخصية، وإجراءات السلامة خلال عمليات الإنتاج والتعبئة والنقل والتخزين والتخلص.

أما الملحق الثاني فيتضمن الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على ترخيص بالعمل في مجال إزالة والتخلص الآمن من منتجات مادة الأسبستوس، فيما يتضمن الملحق الثالث الإجراءات التي يجب اتباعها في كل طريقة من طرق إزالة وجمع مخلفات منتجات الأسبستوس كطريقة النزع الجاف أو النزع المبلل أو النزع بالضغط المرتفع، والأجهزة وملابس الحماية الشخصية التي يجب أن تتوفر للعاملين في هذا المجال. ويتضمن الملحق الرابع والأخير في مشروع القرار شروط التخلص من مخلفات منتجات الأسبستوس والتي وضعت اعتماداً على نوع المخلفات مثل الغبار الناعم، الألياف الحرة، المخلفات الرطبة، أو المخلفات الناتجة عن العوازل الحرارية.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي