أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام مالك ورشة إصلاح مركبات بسداد 40 ألفا و45 درهما لعامل فصل تعسفا وألزمت الطاعن «مالك الورشة» رسم ومصاريف طعنه وألف درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضده «العامل» وأمرت بمصادرة التأمين.

وتتحصل الوقائع في أن المطعون ضده أقام دعوى جزئية أمام محكمة أبو ظبي الابتدائية الاتحادية ضد الطاعن بإلزامه أن يؤدي له 56 ألفا و100 درهم بدل أجور متأخرة وتعويضا عن الفصل التعسفي وبدل إنذار ومقابل رصيد إجازات ونهاية خدمة وتذكرة سفر وعمل إضافي .