أكدت وزارة العمل انه يسمح بتعديل وضع العامل المتعطل عن العمل من منشأة مغلقة إلى أخرى إذا تقدم إلى الوزارة لإخطارها بانتهاء عمله طالبا ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة «إغلاق المنشأة» ويكون ذلك بدون حرمان، فيما يتم إلغاء كفالته مع الحرمان من العمل في الدولة لمدة عام اذا قام بمراجعة الوزارة بعد مرور أكثر من 3 أشهر من انتهاء رخصة المنشأة التي يعمل بها ولا يحق له الحصول على تصريح عمل جديد الا بعد مدة الحرمان لان العامل في هذه الحالة أصبح مخالفا لقانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له.
وقال حاتم الجنيبي مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي إن هناك حالة أخرى للحرمان وهى إذا ثبت للوزارة أن العامل كان متعطلا لأكثر من ستة أشهر ولم يقم خلالها بمراجعة الوزارة، وسواء كانت له شكوى أو دعوى قيد النظر أمام دائرة العمل أو المحكمة المختصة أو لم تكن فانه يتم الإلغاء للعامل مع حرمانه من العمل في الدولة لمدة عام.
وأكد أن الموافقة على تعديل وضع العامل إذا تقدم خلال فترة 3 أشهر من إغلاق المنشأة جاء هنا لجدية العامل بالتقدم بشكوى فور تعطله عن العمل وخلال ثلاثة أشهر من إغلاق المنشأة إذا كان التعطل بسبب ذلك مما يؤكد عدم رغبته في البقاء مخالفا بالدولة.
وأشار إلى أن تطبيق الحرمان لمدة عام بحق العامل اذا لم يتقدم طواعية خلال 3 أشهر وتم ضبطه متعطلا عن العمل بعد مرور هذه الفترة من قبل الجهات المعنية كالتفتيش العمالي خلال الحملات التي يقوم بها أو أجهزة الشرطة يعني انه يعمل مخالفا في الدولة الأمر الذي يستوجب معه الحرمان.
وأكد أن حالات الإلغاء الإداري أصبحت قليلة جدا وتكاد لا تذكر حيث أصبح أصحاب العمل أكثر حرصا على عدم ترك العمال متعطلين عن العمل أو سائبين لعلمهم بأن ضبطهم سوف يترتب عليه مشاكل عديدة لهم ومنها أنهم سوف يتحملون أي رسوم مستحقة عن تأخير إصدار أو تجديد بطاقة العمل
وإذا لم يرغب في سدادها سترحل على حساب المنشأة المخالفة مع إيقاف التعامل معها فيما يتعلق بقبول طلبات تصاريح العمل الجديدة أو نقل الكفالة من المنشأة المخالفة وجميع المنشآت التي يملكها أو يشارك فيها مع حجز الضمان المصرفي للمنشأة أو المنشآت المذكورة.