أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بثبوت حق مطلقة بحضانة ابنتها من طليقها «الطاعن» وألزمته رسوم ومصاريف طعنه وأمرت بمصادرة التأمين وكان الطاعن أقام دعوى أمام محكمة العين الابتدائية طالب فيها الحكم بسقوط حق طليقته بحضانة ابنته منها وضمها إليه ذاكرا في دعواه أنها لم تكن أمينة عليها وسبق أن أدينت بجريمة الإخلال بالآداب العامة بحكم صار باتا .

وكانت محكمة أول درجة قضت بسقوط حق المطعون ضدها بالحضانة وإلزامها بالمصاريف فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بثبوت حقها في حضانة ابنتها من الطاعن وإلزامه بالمصاريف والأتعاب فطعن بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت الرأي للمحكمة التي رأت أن مصلحة المحضونة كونها رضيعة يجب أن تكون للأم لما تحتاج من إرضاع وحنان وعطف لا يقدر عليه الأب.