أيدت المحكمة الاتحادية حكماً بإثبات نسب طفل لأبيه عربي الجنسية وألزمته الرسوم والمصاريف وألفي درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضدها «الزوجة» وأمرت بمصادرة التأمين.
وتتحصل الوقائع في أن المطعون ضدها أقامت دعوى لدى محكمة أبوظبي الابتدائية ضد الطاعن وطلبت فيها الحكم بثبوت انتساب ابنها من طليقها وأن يستخرج جواز سفر له، وقالت إنها تزوجت منه في بلدهما وأنجبت الابن على فراش الزوجية والأب ينكره فأجاب الزوج بإنكار الزوجية والأبوة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بثبوت نسب الطفل لأبيه وبإلزام الأب باستخراج جواز سفر للطفل وبسداد الرسوم فاستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم المستأنف فطعن بالنقض.
أبوظبي ـ «البيان»