أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بخلع سيدة من دولة عربية من زوجها مقابل 3 آلاف و600 درهم وألزمت زوجها رسم ومصاريف طعنه وأمر بمصادرة التأمين . وتتلخص الوقائع في أن الطاعن عربي الجنسية أقام دعوى لدى محكمة أبوظبي الابتدائية ضد زوجته ـ المطعون ضدها ـ طلب فيها إلزامها بالدخول في الطاعة الزوجية قائلا إنها خرجت من المنزل دون إذنه ولم تعد إليه
وكانت الزوجة أقامت دعوى متقابلة ضد زوجها وطلب فيها إثبات طلاقه لها قائلة إنه طلقها وانتهت عدتها دون أن يراجعها وبعد ضم محكمة أول درجة للدعوتين للارتباط قضت بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة خلعية بائنة مقابل تنازلها عن مؤخر مهرها ورفض دعواه وألزمته المصاريف فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى إنهاء عقد الزواج بين الطرفين خلعا مقابل تنازل الزوجة عن مؤخر صداقها المذكور فطعن الزوج بالنقض.