أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً برفض دعوى إنكار نسب تقدم بها شخص من جنسية دولة عربية ضد زوجته التي تقيم بدولته وألزمته رسوم ومصاريف طعنه ومبلغ ألفي درهم أتعاب محاماة للمطعون ضدها (زوجته) وأمرت بمصادرة التأمين .
وتتلخص الوقائع في أن الطاعن أقام دعوى أمام محكمة أبو ظبي الشرعية ضد المطعون ضدها يطلب فيه الحكم بنفي نسب طفلة أنجبتها له وأنه مستعد لحلف يمين اللعان على أن الطفلة ليست ابنته . وقال شارحا في دعواه انه بموجب عقد الزواج الشرعي تزوج بالمطعون ضدها في الثامن والعشرين من يوليو1999 وبقيت في بلادها وعاد إلى مقر عمله في أبو ظبي وبتاريخ الثالث والعشرين من فبراير 2000 وضعت الزوجة الطفلة ولادة طبيعية وأنها خرجت من المستشفى في ذات اليوم .
ووصف أمر الولادة بالمستبعد لأنه لا يتصور أن تتم قبل تمام تسعة أشهر وأن تكون طبيعية بهذه الصورة إذ ان المدة من تاريخ الزواج وحتى وضع الحمل مدة ستة أشهر وبضعة أيام مشيرا الى أنه قام بالتحاليل الطبية لفحص الجينات الوراثية التي أكدت أن الطفلة ليست ابنته .
أبوظبي ـ إبراهيم السطري