عقد العمل الموحد للفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم يحدد في بنده الأول قيمة الراتب شاملا المأكل والمشرب، كما ينص على دفع الراتب كاملا نهاية كل شهر، وأن يقوم الطرفان بالتوقيع على كشف الرواتب (المحرر باللغتين العربية والإنجليزية) لإثبات التسليم والتسلم من قبلهما على أن يحتفظ الكفيل به لإظهاره عند اللزوم.

كما يتضمن العقد تعهد المكفول بالقيام بالواجبات والالتزامات التي تفرضها هذه المهنة وفقاً للمتعارف عليه وبنود هذا العقد. وهو ينص أيضاً على عدم جواز قيام الكفيل بتشغيل المكفول في الأعمال الخطرة أو التي تتنافى مع النظام العام، أو إلزامه بالعمل لدى الغير إلا وفقاً للشروط المحددة في قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية. كما ينص العقد على قيام الكفيل بمساعدة الطرف الثاني في تحويل راتبه وفقا للأنظمة المصرفية للدولة وتمكين ومساعدة المكفول في تسهيل الاتصال بذويه وإرسال الرسائل وتسلمها ومراعاة سريتها وذلك على نفقة المكفول.

وينص العقد على تنظيم العمل بالاتفاق بين الطرفين بما يتناسب مع طبيعة المهنة والأعمال المسندة إلى الطرف الثاني.

وفي حالة وفاة المكفول أثناء سريان العقد يلتزم الكفيل بتحمل كافة مصاريف نقل جثمانه وأمتعته الشخصية إلى موطنه بالسرعة الممكنة وتسليم مستحقاته إلى الجهة المعنية.

وفي البند الخاص بمدة التعاقد ينص العقد على ما يلي: مدة العقد سنتان من تاريخ بدء العمل الفعلي ويجوز التمديد حسب رغبة الطرفين. إذا رغب الطرف الأول (الكفيل) في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته يلتزم بتوفير تذكرة سفر لعودة الطرف الثاني (المكفول) إلى موطنه ودفع راتب شهر على سبيل التعويض الاتفاقي.أما إذا رغب الطرف الثاني في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بسبب منه، يتحمل وحده مصاريف عودته إلى موطنه.

ويشير العقد إلى أنه في حالة نشوب نزاع بين الطرفين يتم اللجوء إلى فرع تسوية النزاعات بإدارة الجنسية والإقامة لتسوية النزاع، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية خلال أسبوعين يحال النزاع إلى المحاكم المختصة للنظر فيه. كما ينص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب تسقط حقوق المكفول في حالة ثبوت هروبه من الكفيل.

وينص البند الخاص بالتصديق على العقد على ما يلي: يخضع هذا العقد لأحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته والقرارات واللوائح المنفذة له. ويلتزم الطرف الأول (الكفيل) بأن يقوم بإجراءات التصديق على العقد لدى إدارة الجنسية والإقامة المختصة وفقاً للإجراءات المقررة. وفي الحالات التي يقوم فيها الكفيل بجلب مستخدم مباشرة دون اللجوء لمكتب من مكاتب توريد العمالة يتحمل الكفيل الالتزامات المقررة على هذه المكاتب.

وبالنسبة للإجازات وتذاكر السفر ينص العقد على التالي: يستحق الطرف الثاني اجازة بأجر مدتها ثلاثين يوما عن كامل مدة العقد، وإذا لم يرغب في استخدامها يمنح مقابلها راتب شهر كبدل اجازة بالإضافة إلى راتبه، وإذا لم يتمتع بها بناء على رغبة الطرفين يمنح مقابلها البدل المذكور وقيمة التذكرة ذهابا وعودة بالإضافة إلى راتبه.

ويتحمل الطرف الأول تذكرة سفر الطرف الثاني إلى موطنه عند انتهاء مدة العقد دون تجديده. وفي حالة تجديد العقد بين الطرفين ورغبة الطرف الثاني في السفر إلى موطنه لقضاء الإجازة المقررة يتحمل الطرف الأول تذكرة الذهاب والعودة.

كما ينص العقد أيضاً على التزام الكفيل بأن يوفر للمكفول سكناً صحياً وملائماً. وتعهده بمعاملته معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه، وأن يلتزم المكفول بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق والإخلاص والسرية محترماً لحرمات الطرف الأول وخصوصيته وملتزماً بالقيم والعادات والتقاليد المتعارف عليها والمعمول بها في الدولة.